دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٨ - ٢ - شرائط المساقاة
للجهالة و الغرر»[١].
و تدل على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«... سألته عن رجل يعطي الرجل ارضه و فيها ماء او نخل او فاكهة و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما اخرج اللّه عز و جل منه، قال: لا بأس»[٢] و غيرها.
و الخلاف السابق بين المشهور و غيره في امكان تصحيح المزارعة على طبق القاعدة و بقطع النظر عن الروايات الخاصة و عدمه آت هنا أيضا لوحدة النكتة.
٢- شرائط المساقاة
يلزم في المساقاة توفر:
١- الايجاب و القبول بالشكل المتقدم في المزارعة.
٢- البلوغ و العقل في المالك و العامل و عدم الحجر بالنحو المتقدّم في المزارعة.
٣- ان يكون المغروس مملوكا و لو منفعة فقط أو يكون التصرف فيه نافذا بوكالة أو ولاية.
٤- معلومية الاشجار في مقابل التردّد.
٥- ان تكون الاصول ذات جذور ثابتة في الارض، كما في النخل و أشجار الفواكه، فلا تصح على ما لا ثبوت لعروقه في الارض، كالبطّيخ و الباذنجان
[١] جواهر الكلام ٢٧: ٥٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٠٢ الباب ٩ من أحكام المزارعة و المساقاة الحديث ٢.