دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٩ - ١ - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب
٣- من أحكام المضاربة
عقد المضاربة جائز و يحق للطرفين التراجع عنه متى شاءا الا إذا اشترط عدم الفسخ الى فترة محددة.
و مع تحقق الخسارة في التجارة لا يضمن العامل منها شيئا الا إذا تجاوز الحدّ المقرر له.
و إذا اشترط المالك تقسيم الخسارة كان الشرط صحيحا على قول.
و لا يحق للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو غيره الا مع كسب الاذن من المالك.
و إذا حدّد المالك كيفية التصرف بالمال لزم السير على طبقها و الا لزم السير على طبق ما هو المتعارف.
و يجوز تعدد العامل في باب المضاربة مع اتحاد المالك سواء اتحد المال أم تميز.
و تبطل المضاربة بموت كل من العامل أو المالك.
و الربح وقاية لرأس المال، فلو ربح العامل في تجارة و خسر في اخرى بعدها او حصل تلف جبر ذلك بالربح.
و العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الانضاض- بمعنى تحويل الاجناس إلى نقود- أو القسمة.
و المستند في ذلك:
١- اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب
لأصالة اللزوم في مطلق العقود لزومه فعلل تارة بالإجماع و انه الحجة في