دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٨ - ٥ - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل
عليه. و يقتضيه اطلاق أدلة مشروعيته.
و تؤيد ذلك رواية الصباح بن سيابة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ان عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر، فقال عليه السّلام: نحن نستقرض الجوز الستين و السبعين عددا فتكون فيه الكبيرة و الصغيرة فلا بأس»[١] و غيرها.
٣- و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه
فلإطلاق دليل شرعيته.
و اما لزوم تحصيل العلم بمقداره من باب المقدمة للأداء فلوجوب مقدمة الواجب.
٤- و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام بارجاع العين المقترضة
فمحل خلاف. و المنسوب إلى شيخ الطائفة عدم اللزوم.
و المناسب هو اللزوم تمسكا باصالة اللزوم في كل عقد.
نعم إذا فرض عدم تحديد الوفاء بأجل معيّن فتجوز للمقترض المطالبة ببدل العين، لان مقتضى عقد القرض ضمان المقترض للبدل دون العين نفسها، و حيث فرض عدم التحديد بأجل فيلزم جواز المطالبة به في أي وقت.
٥- و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل
فلان من حق كل شخص مشغول الذمة تفريغ
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٠٩ الباب ٢١ من أبواب الدين الحديث ١.