دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٢ - ١ - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه
و صيغتها: و اللّه او باللّه او تاللّه ان افعل كذا اما مع التعليق على حصول شيء او بدونه. و مع التعليق لا يجب الوفاء بها الا مع حصول المعلق عليه.
و لا تنعقد بالنية من دون تلفظ بذلك.
و يلزم في متعلق اليمين ان يكون راجحا و لو بحسب المصلحة الشخصية للحالف، فلو كان مرجوحا من البداية لم تنعقد، و لو صار كذلك بعد ذلك انحلت.
و لا تنعقد يمين الولد مع نهي والده و تنحل مع نهيه عنها بعد ذلك. و هكذا الحال بالنسبة الى يمين الزوجة مع نهي الزوج.
و اذا حلف المكلف على صوم شهر ففي جواز الفصل و لزوم الوصل يتبع قصده.
و الحنث الموجب للكفارة هو ما صدر عن عمد دون ما لو صدر عن نسيان او اكراه او اضطرار او جهل.
و من خالف عمدا يحنث و تجب عليه الكفارة و لا يلزمه الوفاء بعد ذلك.
و كفارة حنث اليمين: عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متوالية.
و المستند في ذلك:
١- اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير اللّه سبحانه
فقد يستدل له بصحيحة محمد بن مسلم: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قول اللّه عز و جل: وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى[١] وَ النَّجْمِ إِذا هَوى[٢] و ما اشبه ذلك فقال: ان للّه عز و جل ان يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه ان يقسموا
[١] الليل: ١.
[٢] النجم: ١.