دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٨ - ٥ - الزواج المؤقت
بينهما فلا تحل له أبدا»[١] و غيرها.
٥- الزواج المؤقت
الزواج المؤقت- و هو ما يصطلح عليه بعقد التمتع- مشروع بلا اشكال.
و يعتبر فيه الايجاب و القبول اللفظيان، و تعيين المهر و الاجل، و بدون ذلك يبطل.
كما يعتبر فيه الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه بحيضتين كاملتين تلحظان بعد ذلك. و إذا فرض انها لا تحيض و هي في سن من تحيض لزمها الاعتداد بخمسة و اربعين يوما. هذا في غير الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها، و اما هنّ فلا عدة عليهنّ.
هذا في غير موت الزوج أثناء الاجل و الا لزمها الاعتداد بأربعة أشهر و عشرة أيام.
و الولد المتحقق به ملحق بالزوج و له جميع حقوق الولد الثابتة في العقد الدائم.
و لا تستحق الزوجة فيه النفقة و لا توارث بينها و بين الزوج لو تحقق موت احدهما في الاجل الا مع الاشتراط.
كما انه لا طلاق فيه بل تحصل البينونة بانتهاء المدة أو هبة ما تبقى منها.
و لا يجوز للمسلم التمتع بالكافرة غير الكتابية.
و لا يصح- عند المشهور- تجديد العقد دائما أو منقطعا قبل انتهاء الاجل.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣٧٩ الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.