دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٨ - ٦ - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة
غير المالية[١].
و اما بناء على منعه حتى من مثل جعل نفسه عاملا في المزارعة و المساقاة و نحوهما فيلزم في الزارع عدم السفه حتى اذا لم يشارك بمال.
٤- و اما اعتبار الاشتراك في الناتج
فلاعتباره في المزارعة حسبما يفهم من بعض النصوص، فقد ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تقبل الارض بحنطة مسماة[٢] و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به»[٣]. و الحكم متسالم عليه.
هذا بناء على الرأي المشهور الذي يرى امكان التمسك بالعمومات.
و اما بناء على الرأي الآخر فيكفي لاعتبار الشرط المذكور عدم الدليل على صحة المزارعة في عدم حالة عدم الاشتراك في النماء.
٥- و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين الحصة بالكسر المشاع
فلما سبق في اعتبار اصل الاشتراك.
٦- و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة
فقد يستدل له بحديث نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر[٤] او بالإجماع.
[١] قال صاحب الجواهر في جواهره ٢٦: ٥٨« لان السفه لم يسلبه ... اهلية مطلق التصرف بل في ماله خاصه ... كما هو واضح خلافا لبعض العامة».
[٢] اي بحنطة مقدّرة بغير الكسر المشاع، بان يقول مثلا: بعشرين كيلوغراما.
و قيّد الشيخ في الاستبصار ٣: ١٢٨ النهي في الرواية بما اذا كانت الحنطة المسماة من نفس حاصل الارض، اما اذا كانت من حاصل موجود بالفعل من غيرها فلا بأس بذلك.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٩٩ الباب ٨ من أحكام المزارعة و المساقاة الحديث ٣.
[٤] تذكرة الفقهاء، كتاب الاجارة، المسألة ٢ من الركن ٣ في الفصل ٢.