دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٧ - ٢ - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود
و لا يلزم تحديد القرض بأجل معيّن بل لو حدّد بأجل فالمشهور عدم لزومه الا إذا اشترط ضمن عقد لازم غير القرض.
و المال المقترض إذا كان مثليا يثبت في ذمّة المقترض مثله، و إذا كان قيميا تثبت قيمته.
و إذا كان مثليا فلا محذور في دفع القيمة مع التراضي.
و لا يلزم مع وجود العين المقترضة تسديد القرض بها و ان جاز ذلك مع موافقة الطرفين.
و يجب على المدين عند مطالبة الدائن الاداء فورا ان قدر على ذلك و لو ببيع بعض أملاكه الا الاملاك التي هو بحاجة ماسة إليها بحسب حاله و شرفه و يقع في ضيق شديد لو بيعت و قضي منها الدين، كدار سكناه و ما شاكلها، و يعبر عنها بالمستثنيات في قضاء الدين.
و إذا لم يكن لدى المدين شيء يقضي به دينه غير المستثنيات حرمت مطالبته و يلزم انظاره إلى ميسرة.
و إذا كان الدين مؤجلا و مات المدين حلّ الاجل. و إذا مات الدائن بقي الاجل على حاله و ليس لورثته المطالبة به قبل حلوله.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقّق القرض
فلأن ذلك مقتضى افتراض كونه عقدا.
و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل مشروعية القرض بعد افتراض صدقه.
و من ذلك يتّضح وجه الاكتفاء بالمعاطاة.
٢- و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود
فمتسالم