دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٥ - ٤ - و اما ان الزيادة تعم الحكمية
أمكنني اللّه منه لأضربن عنقه»[١].
و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»[٢].
٢- و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما
فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما دون ما زاد فتجري البراءة عنه.
٣- و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقّق الربا في البيع
فذلك واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة في أحد الطرفين لتقوّم مفهوم الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة.
و اما الشرطان الآخران فقد دلّت عليهما روايات كثيرة. و قد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، و الفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد»[٣].
٤- و اما ان الزيادة تعمّ الحكمية
- كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو اداء صلاة الليل مثلا في جانب احدهما، أو كون احدهما نقدا و الآخر نسيئة- و لا تختص بالعينية فلا وضوح للروايات فيه.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٢٩ الباب ٢ من أبواب الربا الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٢٣ الباب ١ من أبواب الربا الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٨ الباب ١٦ من أبواب الربا الحديث ٣.