دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٦ - ٧ - و اما تعميم آلات القمار
عنوان القمار- و لذا لو فرض انعدام الآلات القديمة و تبدلها إلى آلات جديدة فهل يحتمل انتفاء الحرمة؟!- بل المناط صدق اللعب مع الرهان و لو لم يكن اللعب بالآلات المتعارفة.
و لا يشكل على ذلك بلزوم صدق القمار إذا فرض التسابق مع الرهان في حفظ سورة او بناء عمارة او كتابة كتاب و ما شاكل ذلك، و الحال ان الالتزام بذلك بعيد جدا.
إذ يجاب بان عنوان اللعب في مثل ذلك غير صادق.
٦- و اما عدم التحريم في الصورة الاخيرة
فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على التحريم، إذ الموجب له اما التمسك بما دلّ على حرمة القمار، أو التمسك بما تقدم من «ان المؤمن لمشغول عن اللعب»، أو التمسك بمثل صحيحة حفص عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل»[١].
و الكل كما ترى.
اما الاول فللشك في صدق القمار.
و اما الثاني فلانه لا يدل على الحرمة، بل لا يمكن الالتزام بها، كيف و هل يحتمل ان اللهو و اللعب باللحية أو بالمشي في الازقة و الاسواق عبثا أو بنقض الغزل من بعد قوة انكاثا و ما شاكل ذلك محرم؟
و اما الثالث فلاحتمال كون السبق بفتح السين و الباء معا- بمعنى المال المجعول رهنا- و ليس بفتح السين و سكون الباء.
٧- و اما تعميم آلات القمار
لما تداول في عصرنا الحاضر فلعدم احتمال الخصوصية لتلك.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٤٨ الباب ٣ من السبق و الرماية الحديث ١.