دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٦ - ١١ - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده
يهوّن الخطب ضعف سندها بحمزة بن حمران فلاحظ.
٨- و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت
فلأن ذلك مورد صحيحة الاعرج و قد دلت على الانحلال.
٩- و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج
فلصحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها ...»[١] و غيرها.
و هل تنعقد اليمين مع عدم صدور الاذن من الوالد أو الزوج لأجل عدم اطلاعه على اليمين؟ لا يبعد الانعقاد لان التعبير المذكور في الصحيحة مجمل فيحتمل ان يكون المقصود منه: لا يمين مع الردع و يحتمل أن يكون: لا يمين مع عدم الاذن و لو من دون ردع، و مع اجمال المخصص ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن و فيما زاد يرجع إلى عمومات وجوب الوفاء باليمين.
١٠- و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء
فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.
١١- و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده
فباعتبار ان الحنث يتحقق بمخالفة الالتزام التابع لكيفية القصد.
و قد يستفاد ذلك أيضا من صحيحة سعد بن اسماعيل الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام: «سألته عن رجل حلف و ضميره على غير
[١] وسائل الشيعة ١٦: ١٥٥ الباب ١٠ من ابواب الايمان الحديث ٢.