دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٩ - ١ - اما اعتبار البلوغ في المطلق
و في حكم الغائب الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حال زوجته كالمسجون.
ب- ما اذا كانت حاملا و قد استبان حملها فانه يصح طلاقها و ان لم تكن على طهر او كانت في طهر المواقعة.
ج- ما اذا لم تكن مدخولا بها.
د- ما اذا كانت صغيرة لم تبلغ سنّ التكليف و قد دخل بها الزوج و ان كان ذلك محرما.
ه- ما اذا كانت قد بلغت سنّ اليأس.
و- المسترابة- و هي من كانت في سن من تحيض و لا تحيض لخلقة او لعارض اتفاقي من رضاع أو مرض طارئ و ما شاكل ذلك- فانه يجوز طلاقها و ان كان ذلك في طهر المجامعة بشرط مضي ثلاثة اشهر على المواقعة الاخيرة.
٨- ان يكون الزواج دائما فلا يقع بالمتمتع بها بل تتحقق الفرقة بانتهاء المدة او هبة المقدار المتبقّى منها.
٩- اشهاد رجلين عادلين. و لا يلزم ان يعرفا المطلقة بنحو يصح منهما الشهادة عليها.
١٠- الصيغة الخاصة، و هي: «انت طالق» أو «زوجتي طالق» أو «فلانة طالق» و ما أشبه ذلك من الصيغ المشتملة على كلمة «طالق». و لا يصح بصيغة «فلانة مطلقة» أو «طلقت فلانة».
و تجزئ الترجمة عند تعذر النطق بالعربية.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار البلوغ في المطلّق
فهو المشهور بين المتأخرين-