دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٠ - ١٠ - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل أجله
هذا مضافا إلى إمكان استفادة لزوم الاجل من قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ[١].
بل يمكن استفادته من الروايات الآتية الدالة على حلول أجل الدين بموت المدين، فانها تدل على لزوم الاجل بدون فرض الموت.
٧- و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا
فلان المقرض بعد جعله المقترض ضامنا لا للعين نفسها بل لبدلها يلزم ما ذكر إذ البدل الأقرب مع فرض كون الشيء مثليا هو المثل و مع كونه قيميا هو القيمة و يلزم من ثمّ ان يكون ذلك هو الملحوظ للمقرض عند تضمينه للمقترض بالبدل.
٨- و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين
فلان الحق لا يعدوهما فيجوز لهما الاتفاق كيفما أحبا.
٩- و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة
فلان المفروض صيرورتها ملكا للمقترض بالقرض، و الضمان تعلّق ببدلها.
و اما جواز ذلك مع توافق الطرفين فلان الحق لا يعدوهما.
و اما انه مع عدم موافقة المقرض بقبول العين فلا يجوز اجباره على ذلك فمن جهة انه اشترط الضمان بالبدل و اشتغال الذمة به.
١٠- و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حلّ أجله
فلعدم جواز الامتناع أو التواني عن اداء
[١] البقرة: ٢٨٢.