دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٨ - ٧ - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة
اشترط عليه»[١].
٧- و اما ضمان عارية الذهب و الفضة
فلموثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه أو أبي إبراهيم عليهما السّلام: «العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا»[٢].
ان قلت: لا بدّ من تقييد الذهب و الفضة بخصوص الدنانير و الدراهم لصحيحة عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا[٣]»[٤]، و صحيحة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط»[٥].
قلت: ان التقييد المذكور ليس عرفيا لان لازمه الحمل على الفرد النادر، إذ شرط صحة العارية على ما تقدم امكان الانتفاع بالعين مع بقائها، و هذا لا يتحقق عادة في الدنانير و الدراهم و ان كان يتحقق نادرا كما في اعارتها للتزيّن بها او لرهنها كما ذكر صاحب الجواهر.
و عليه فتكون النتيجة ان العارية ليس فيها ضمان الا مع الاشتراط أو كونها من قبيل الذهب و الفضة.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٣٦ الباب ١ من أحكام العارية الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٤٠ الباب ٣ من أحكام العارية الحديث ٤.
[٣] المناسب: ضمان بالرفع كما في تهذيب الاحكام ٧: ١٨٣ و الاستبصار ٣: ١٢٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٢٣٩ الباب ٣ من أحكام العارية الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٢٤٠ الباب ٣ من أحكام العارية الحديث ٣.