دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٣ - ٤ - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه
فردا حقيقيا للزواج، غايته هي زواج مؤقت له تمام خصوصيات الزواج الدائم الا من بعض الجهات.
و الدفاع المذكور أخيرا دفاع بما لا يرضى به صاحبه و هو أوهن من بيت العنكبوت.
٢- و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين
فباعتبار انه فرد من الزواج فيشمله ما تقدم اعتباره في الزواج الدائم.
بل ان الزواج المؤقت اختص بروايات دلت على اعتبار ذلك فيه، و قد تقدمت الاشارة إلى بعضها سابقا.
ثم ان الصيغة التي يقع بها الزواج المذكور ان تقول المرأة: متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي بمهر كذا إلى أجل كذا ثم يقول الرجل:
قبلت.
و كل ما تقدم من ابحاث في الزواج الدائم- كاعتبار العربية أو تقدّم الايجاب أو كونه من المرأة أو ... آت هنا لكونه فردا حقيقيا للزواج كالدائم.
٣- و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك
فلصحيحة زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تكون متعة الا بأمرين: أجل مسمى و اجر مسمى»[١] و غيرها.
٤- و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه
فلا اشكال فيه في الجملة، و انما الاشكال في مقدار العدة، حيث دلت بعض الروايات على انه حيضتان في من تحيض و خمسة و أربعون يوما في
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٤٦٥ الباب ١٧ من أبواب المتعة الحديث ١.