دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٠ - ٣ - أحكام عامة في باب المزارعة
ثبوت كونه رواية.
١٠- و اما اعتبار تعيين الارض
فلما تقدم نفسه في اعتبار تعيين نوع المزروع.
١١- و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف
فلان العقد بدون ذلك لا يمكن تعلق وجوب الوفاء به، إذ وجوب الوفاء ببذل المصارف من خصوص احدهما بلا مرجح، و وجوبه بالبذل من كليهما امر على خلاف مقصودهما.
١٢- و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها
فلأنه لو لا ذلك يكون العقد فضوليا.
٣- أحكام عامة في باب المزارعة
المزارعة عقد لازم لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط.
و لا يلزم في البذر ان يكون من العامل بل يجوز ان يكون من المزارع أيضا أو منهما.
كما لا يلزم في الارض ان تكون من المزارع و يجوز كونها من العامل.
بل قد يقال: ان المزارعة تحتاج إلى امور أربعة: الارض و البذر و العمل و العوامل.
و يصح ان يكون من احدهما احد هذه و من الآخر البقية، او من كل منهما اثنان منها، او من احدهما بعض احدها و من الآخر البقية، او الاشتراك في الكل.
و يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الناتج تقبل حصة الآخر بمقدار