دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٨ - ٣ - و اما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف
٢- كيفية اللعان
و كيفية اللعان أن يبدأ الرجل و يقول أربع مرّات- بعد قذفها أو نفي الولد-:
«اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها او نفي ولدها»، ثم يقول مرة واحدة: «لعنة اللّه عليّ ان كنت من الكاذبين».
و اذا تمّ اللعان بالنحو المذكور من الرجل حدّت المرأة حدّ الزنا ان كان قد قذفها بالزنا أو نفى ولدها بنحو يوجب قذفها بالزنا. و بامكانها بدورها ان تدفع الحد عن نفسها بلعانها هي بأن تقول اربع مرات: «اشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته»، ثم تقول مرة واحدة: «ان غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين».
و المستند في ذلك:
١- اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم
فتستفاد من الآية الكريمة و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين سابقا في الرقم ١.
٢- و اما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة و بامكانها دفعه عنها بلعانها
فتمكن استفادته من الآية الكريمة نفسها حيث قالت:
وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ...[١] كما هو واضح.
٣- و اما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف
فلانه بدون ذلك لا يثبت في حق المرأة ما يستوجب اقامة الحدّ عليها.
[١] النور: ٧.