دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢١ - ٢ - الوصية ايقاع
يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ[١].
و تدل على المشروعية أيضا السيرة القطعية بين المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه السّلام.
٣- و اما انها مشروعة بكلا قسميها
فامر متسالم عليه و يقتضيه اطلاق الآية الكريمة الاولى و السيرة القطعية.
٤- و اما انها مشروعة بنحو الاستحباب
فهو من واضحات الفقه.
و يدل على ذلك قوله عليه السّلام: «ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الا و وصيته تحت رأسه»[٢]، «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية»[٣].
و في وصية النبي صلّى اللّه عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّلام: «يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي ... يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته و لم يملك الشفاعة»[٤].
٥- و اما انها قد تجب
فيأتي بيانه عند التعرض لأحكام الوصية ان شاء اللّه تعالى.
٢- الوصية ايقاع
صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول. نعم للوصي الرد- و لكن لا
[١] النساء: ١١- ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٢ الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٢ الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٧ الباب ٦ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.