دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٢ - ١ - اما ان اللعان ما ذكر
حين الزواج- يجوز له نفيه عنه بل قد يقال بوجوبه و لكن لا ينتفي شرعا في مرحلة الظاهر الا اذا لاعن او قامت البينة على عدم امكان تولده منه.
و المستند في ذلك:
١- اما ان اللعان ما ذكر
فهو من واضحات الفقه. و يستفاد ذلك من قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ* وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ* وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ* وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ[١].
و قد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «ان عباد البصري سأل ابا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال:
ان رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه أ رأيت لو ان رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟
فأعرض عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند اللّه عز و جل بالحكم فيها قال: فأرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى ذلك الرجل فدعاه فقال:
أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فايتني بامرأتك فان اللّه عز و جل قد انزل الحكم فيك و فيها قال: فاحضرها زوجها فوقفها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال للزوج: اشهد اربع شهادات باللّه انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال: فشهد قال: ثم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
[١] النور: ٦- ٩.