دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٥ - ١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة
٢- شرائط المضاربة
يلزم في تحقق المضاربة توفر:
١- الايجاب من المالك و القبول من العامل بكل ما يدل عليهما و لو بالمعاطاة.
٢- البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل. و يلزم في المالك أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.
٣- تعيين الحصة و عدم ترددها، و ان يكون تعيينها بنحو الكسر المشاع الا اذا افترض وجود تعارف خارجي يوجب انصراف الاطلاق إليه.
٤- كون الربح بينهما، فلا يصح جعل مقدار منه لأجنبي الا مع افتراض قيامه بعمل.
٥- ان يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى شخص مال ليشتري به سيارة لحمل المسافرين مع اقتسام الاجرة او دفع إلى خباز أو بقال و نحوهما مال ليصرف في حرفتهم مع اقتسام الارباح لم يكن ذلك مضاربة.
٦- قدرة العامل على مباشرة التجارة بنفسه إذا اشترط عليه ذلك.
٧- ان يكون رأس المال عينا و ليس دينا، فلو كان لشخص على آخر دين لم يجز جعله مضاربة الا بعد قبضه.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة
فواضح بعد كونها عقدا.