دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٥ - ٢ - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره
او ما شاكل ذلك.
الثالث- اذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم الى حدّ لا يؤمن التلف على النفوس و الاموال.
الرابع- اذا احرز ان الواقف لاحظ حين الوقف عنوانا خاصا في العين، كعنوان المدرسة او البستان مثلا و فرض زوال ذلك العنوان.
الخامس- اذا طرأت على العين طوارئ كان بقاؤها مؤديا الى خرابها المسقط لها عن الانتفاع المعتد به و امكان البيع بعد ذلك.
هذا كله في غير المساجد. و اما هي فلا يجوز بيعها مطلقا.
و المتصدي للبيع هو المتولي المنصوب من قبل الواقف لإدارة شئون الوقف ان فرض انه قد نصب شخصا لذلك و الا فالحاكم الشرعي.
و اذا جاز بيع العين الموقوفة و بيعت بالفعل صرف الثمن في شراء عين اخرى اقرب الى الأولى و توقف على نهج وقف الأولى.
و المستند في ذلك:
١- اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته
فباعتبار خروج العين عن ملكه فكيف يريد التصرف؟
هذا مضافا الى امكان استفادة ذلك من قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون ..» حيث يدل على ان الوقف بعد تماميته يبقى على ما هو عليه من دون امكان التصرف فيه.
و اما جواز جعل الواقف التولية حين إنشاء الوقف باحد الاشكال المتقدمة فلدلالة قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون ...» على ذلك.
٢- و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره
فباعتبار ان تولي شخص خاص لإدارة شئون الوقف قضية ضرورية، و اذا دار