دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٩ - ١٥ - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك
الاخراج من الاصل[١].
و النتيجة ان الواجبات المالية تخرج من الاصل اوصي بها او لا، و غير المالية لا تخرج من الاصل اوصي بها او لا.
١٤- و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه
فواضح، اذ الواجبات المالية تخرج من الاصل اوصي بها او لا.
١٥- و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك
فواضح أيضا لأنه مقتضى وجوب العمل بالوصية فيخرج الجميع منه اذا وسع ذلك.
و اما انه اذا لم يسع ذلك فيبدأ باخراج ما يخرج من الاصل فباعتبار ان اخراجه من التركة لازم، و حيث لم يرد اخراجه من الاصل فيخرج من الثلث.
و اما انه اذا لم يبق شيء من الثلث- بعد اخراج ما يخرج من الاصل- تبطل الوصية بلحاظ ما لا يخرج من الاصل فباعتبار ان ذلك لازم تعين الاخراج من الثلث و فرض تقديم الاول.
[١] على ان القصة المذكورة وردت في صحيحي البخاري و مسلم من دون فقرة الاستشهاد، فقد روى مسلم في صحيحه الباب ٧١ باب الحج عن العاجز لزمانة و هرم و نحوهما او للموت من كتاب الحج ٢: ٩٧٣ عن عبد اللّه بن عباس:« كان الفضل بن عباس رديف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها و تنظر اليه فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر، قالت: يا رسول اللّه ان فريضة اللّه على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أ فأحج عنه؟ قال:
نعم، و ذلك في حجة الوداع». و راجع صحيح البخاري ٢: ٥٧٢ الباب ٢٤ حج المرأة عن الرجل من كتاب جزاء الصيد.