دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٦ - و قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية
و قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية:
أ- التمسك بما دلّ على اعتبار المماثلة و عدم الزيادة، كصحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، و السويق بالسويق مثلا بمثل، و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به»[١].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الفضة بالفضة مثلا بمثل، و الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار»[٢].
و صحيحة الوليد بن صبيح: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام: الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا المنكر»[٣].
و تقريب الدلالة: انه مع الزيادة و لو حكمية يصدق الفضل بينهما و لا يصدق البيع مثلا بمثل.
ب- التمسك برواية خالد بن الحجاج: «سألته عن الرجل كان لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا، قال: لا بأس ما لم تشترط، قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط»[٤]، فانها تدل بالاطلاق على ان الشرط و لو كان بنحو الزيادة الحكمية موجب لها.
ج- التمسك بالإجماع المدعى في المسألة.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٠ الباب ٩ من أبواب الربا الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٦ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٧ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٦ الباب ١٢ من أبواب الصرف الحديث ١.