دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٦ - ٢٦ - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
حيث «سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته: انت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشيء انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين»[١] و غيرها.
و المذكور فيها جملة: «انت طالق» و لكنه يتعدّى إلى غيرها مما اشتمل على كلمة «طالق» من جهة انه في الطلاق لا يلزم ان يواجه الزوج به زوجته و يخاطبها به بل يجوز ايقاعه عند غيبتها التي لا يتأتى معها الخطاب بضمير «أنت».
و هل يتحقق الطلاق بجملة «اعتدي»؟ المناسب ذلك- لو لم يثبت تسالم على الخلاف- تمسكا بالصحيحة المذكورة و غيرها. و نسب القول بذلك إلى ابن الجنيد[٢].
الا انه اذا ثبت تسالم الاصحاب على عدم القول بذلك فالمتعين الاقتصار على الصيغة المتقدمة و لا أقل من كون ذلك هو مقتضى الاحتياط اللازم.
٢٦- و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
فلان الطلاق لم يشرّع لخصوص العرب.
و هل يلزم توكيل العربي ان أمكن؟ المناسب هو العدم لعدم الدليل على ذلك. أجل الاحتياط بالتوكيل أمر لا ينبغي تركه.
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٢٩٥ الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
[٢] الحدائق الناضرة ٢٥: ١٩٩.