دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٦ - ٨ - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه
بل يمكن التمسك بعموم قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ...[١].
و إذا قيل: انه ورد في رواية علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السّلام:
«عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة و اربعون يوما»[٢]، و في رواية الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة و ستون يوما»[٣] و هذا يتنافى مع ما تقدم.
قلنا: لو تمّ سند الروايتين و لم يناقش في الاولى من ناحية احمد بن هلال و في الثانية من ناحية الارسال تحقق التعارض بينهما من جهة و بين صحيحة زرارة من جهة اخرى و ينبغي ترجيح الثانية لموافقتها للكتاب الكريم.
٨- و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه.
و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث عن المتعة قلت: «أ رأيت إن حبلت فقال: هو ولده»[٤] و غيرها.
بل لا نحتاج إلى رواية خاصة بعد قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»[٥].
و اما ترتب جميع حقوق الولد- الثابتة في العقد الدائم- عليه
[١] البقرة: ٢٣٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٤٨٥ الباب ٥٢ من أبواب العدد الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٤٨٥ الباب ٥٢ من أبواب العدد الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٤٨٨ الباب ٣٣ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٤: ٥٦٨ الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث ٤.