دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٢ - ٩ - و اما استثناء الهبة المعوضة
و يترتب عليه احكامه دون احكامها فلا يجوز الرجوع في الموهوب، كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له، أله ان يرجع فيها؟ قال: لا»[١].
٨- و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع و إلّا فليس له»[٢] و غيرها.
٩- و اما استثناء الهبة المعوضة
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا عوّض صاحب الهبة فليس له ان يرجع»[٣] و غيرها.
و اما استثناء الهبة لذي الرحم فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء، حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها»[٤] و غيرها.
و اما استثناء الهبة التي قصد بها القربة فلصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن ابي جعفر عليه السّلام: «لا يرجع في الصدقة اذا أبتغي وجه اللّه»[٥] و غيرها.
و اما استثناء حالة التلف أو التصرف الذي لا يصدق معه قيام العين فلصحيحة الحلبي المتقدمة.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٣٢ الباب ١ من أحكام الهبات الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٣٤١ الباب ٨ من أحكام الهبات الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٣٤١ الباب ٩ من أحكام الهبات الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٣٣٨ الباب ٦ من أحكام الهبات الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٣٣٤ الباب ٣ من أحكام الهبات الحديث ٢.