دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٦ - ١١ - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
رضاهم بثلاثة دنانير.
٧- و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة
فباعتبار ان الحق لا يعدوهم.
٨- و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم
فالقاعدة و ان اقتضت عدمه لكونهم آنذاك ليسوا اصحاب حق ليتمكنوا من اسقاطه الا ان الروايات قد دلت على النفوذ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل أوصي بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردّوا ما اقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، و الوصية جائزة عليهم اذا اقرّوا بها في حياته»[١] و غيرها.
و بعد الروايات لا يبقى مجال للقول بعدم النفوذ كما هو المنسوب الى الشيخ المفيد و غيره[٢].
٩- و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة
فواضح اذا كانت الاجازة بعد الوفاة لأنها انعقدت صحيحة و انتقل المال الى الموصى له، و انقلابها الى البطلان بالتراجع يحتاج الى دليل.
١٠- و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط
فامر واضح بعد انحلال الحق و بعد كونه واحدا ارتباطيا.
١١- و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
فلأنه المنصرف عرفا من فقرة: «فان قال بعدي فليس له الا الثلث» الواردة في موثقة الساباطي المتقدمة، اي فليس له الا الثلث بعد وفاته.
هذا مضافا الى امكان استفادة ذلك من صحيحة محمد بن قيس:
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٧١ الباب ١٣ من أحكام الوصايا الحديث ١.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ٢٨٦.