دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٠ - ٢٠ - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة
و لا يعلم بطهرها اذا طهرت فقال: هذا مثل الغائب عن اهله يطلّق بالاهلة و الشهور ...»[١].
١٨- و اما استثناء الحامل المستبين حملها
فهو لما تقدم من الروايات الواردة بلسان: «خمس يطلقهن ازواجهن متى شاءوا: الحامل المستبين حملها ...».
و اما انه يصح طلاقها حتى اذا لم تكن على طهر أو كانت في طهر المواقعة فللتقريبات الثلاثة المتقدمة في الرقم ١٣.
١٩- و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس
فللروايات المتقدمة نفسها.
و اذا قيل: لم نحمل فقرة «و الجارية التي لم تحض» على خصوص الصغيرة و لا نحملها على مطلق الجارية التي لا تحيض و لو كانت في سن من تحيض، كما هو المنسوب إلى شرح النافع[٢]؟
قلنا: ان الوارد في الفقرة المتقدمة: «و الجارية التي لم تحض» لا «و الجارية التي لا تحيض»، و التعبير المذكور ظاهر في الجارية التي لم يحن وقت حيضها.
هذا مضافا الى ان الوارد في بعض روايات المسألة: «و التي لم تبلغ المحيض»[٣]، و هو صريح في المدعى.
٢٠- و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة
فلم ينسب فيه الخلاف لأحد. و يدل عليه صحيح
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣١٠ الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
[٢] الحدائق الناضرة ٢٥: ١٧٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٣٠٦ الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.