دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٣ - ٣ - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
رضاه عليه السّلام بمضمونها بعد عدم ردعه عنها.
و اما استثناء حالة لزوم الضرر فلقاعدة نفي الضرر بناء على كون المراد منها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر.
٣- و اما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرّق فيه بين شكلي القسمة
فلعموم السيرة المتقدمة.
٤- و اما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف
فلأصالة اللزوم في كل عقد- و قد تقدمت الاشارة إلى مستندها في باب البيع- التي يلزم التمسك بها ما دام لم يثبت بالدليل الجواز.
٥- و اما عدم قبول دعوى الغلط فيها
فلأصالة الصحة- في كل عقد لم يثبت فساده- الثابتة بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها.
٦- و اما استثناء حالة اقامة البينة
فلان كل من ادعى شيئا على خلاف الاصل فيمكنه اثبات دعواه باقامة البينة عليها لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه»[١].
و يأتي التعرض من جديد إن شاء اللّه تعالى في كتاب القضاء الى مبحث القسمة تحت عنوان «قسمة المال المشترك».
٣- من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
لا تصح الشركة العقدية لدى المشهور الا بمزج مالي الشريكين اما قبل
[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٧٠ الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.