دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٠ - ١ - اما عدم جواز الزيادة على اربع
د- استيفاء العدد
لا تجوز الزيادة في العقد الدائم على اربع زوجات.
و من كانت عنده اربع و طلّق واحدة رجعيا فلا يجوز له الزواج بالخامسة الا بعد انتهاء العدة.
و من طلّق زوجته ثلاثا و قد تخللت بينها رجعتان او ما بحكمهما و لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. و اذا تكرر الطلاق بعد ذلك حرمت في السادس كما سبق و في التاسع مؤبدا على بيان يأتي في باب الطلاق إن شاء اللّه تعالى.
و المستند في ذلك:
١- اما عدم جواز الزيادة على اربع
فمما لا خلاف فيه بين المسلمين. و يمكن استفادته من قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً[١]، فان العدد و ان لم يكن له مفهوم الا ان ذلك فيما إذا لم يسق في مقام التحديد و الا ثبت له، و ظاهر الآية الكريمة سوقها لذلك.
و الروايات الدالة على ذلك كثيرة، كصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا جمع الرجل اربعا و طلّق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق. و قال: لا يجمع ماءه في خمس»[٢] و غيره.
و احتمال كون المقصود تحريم وطء الخامسة دون اصل الزواج
[١] النساء: ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٣٩٩ الباب ٢ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.