دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧ - ٤ - و اما اعتبار العقل
باب الجناية و لكن المفروض تنزيله العمد منزلة الخطأ.
ه- التمسّك بالإجماع المدعى في المسألة
. قال الشيخ الأعظم:
«... فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة و إلّا فالمسألة محل إشكال»[١].
و فيه: ان الاتفاق لو تمّ يحتمل استناده إلى المدارك السابقة فلا يجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم عليه السّلام.
و- و أحسن ما يمكن التمسّك به صحيحة أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله أبي- و أنا حاضر- عن اليتيم متى يجوز أمره؟ ... قال: إذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز أمره إلّا ان يكون سفيها أو ضعيفا»[٢].
و السند صحيح فإنّ أبا الحسين الخادم هو آدم بن المتوكّل الذي وثّقه النجاشي[٣].
٢- و امّا استثناء حالة الآلية
فلأنّ البالغين إذا تمّ الاتفاق بينهما و كان الصبي مجرّد وكيل في اجراء العقد لم يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين، و لا أقل هو منصرف عن ذلك.
و معه يبقى إطلاق أدلّة الامضاء بلا مانع من شموله.
٣- و امّا اعتبار القصد
فلتقوّم عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراض بذلك.
٤- و امّا اعتبار العقل
فواضح إذا فرض فقدان القصد، و امّا على
[١] كتاب المكاسب ١: ٣٣٨، انتشارات إسماعيليان.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٤٣ الباب ٢ من كتاب الحجر الحديث ٥.
[٣] رجال النجاشي: ٧٦، منشورات مكتبة الداوري.