دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٣ - ١ - اما اعتبار معلومية العوضين
التزام بالعقد الذي هو عبارة اخرى عن جعل الشارط لنفسه الخيار عند تخلف الشرط.
٥- و اما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف
فذلك للإجماع المدعى على عدم لزوم المعاطاة بشكل عام الا عند التصرف.
و المناسب هو الحكم باللزوم تمسكا باطلاق قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[١] و غيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة في باب البيع فراجع.
و اما الاجماع المدعى فغير ثابت خصوصا مع مدركيته المحتملة.
٣- شرائط العوضين
يلزم في العوضين: المعلومية، و القدرة على التسليم، و الملكية، و امكان الانتفاع بالعين مع بقائها فلا تصح اجارة الخبز للأكل مثلا، و ان تكون المنفعة مباحة فلا تصح الاجارة لفعل المحرم، و ان تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح اجارة الارض للزراعة إذا لم تمكن زراعتها، و تمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح اجارة الحائض لكنس المسجد.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار معلومية العوضين
فقد يستدل له:
[١] المائدة: ١.