دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٤ - ٥ - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم
مسلم: «و ليس لخلقه ان يقسموا الا به».
لا يقال: ان موثقة السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام: «اذا قال الرجل: اقسمت او حلفت فليس بشيء حتى يقول: اقسمت باللّه او حلفت باللّه»[١] دلت على عدم انعقاد اليمين الا اذا كانت متعلقة بلفظ الجلالة.
فانه يقال: ان الموثقة في صدد بيان ان كلمة «اقسمت» او «حلفت» لا تجدي وحدها ما لم تنضم اليها ضميمة، اما ان تلك الضميمة هل هي خصوص لفظ الجلالة او الاعم فليست في مقام البيان من ناحيته.
٣- و اما اجزاء الترجمة
فوجهه واضح و هو التمسك بالاطلاق أيضا.
٤- و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه- كالأنبياء و الاولياء و غير ذلك
- فلصحيحة ابن مهزيار المتقدمة. و بقطع النظر عن ذلك تكفينا البراءة بعد قصور مقتضي التحريم.
و اما انها لا تنعقد فللأصل بعد القصور في المقتضي.
٥- و اما ان صيغة اليمين ما تقدم
فلان الحلف باللّه سبحانه صادق في كل ذلك.
و اما صحتها مع التعليق و بدونه فلإطلاق ادلة وجوب الوفاء باليمين لكلتا الحالتين.
و اما ان اليمين المعلقة لا يجب الوفاء بها قبل حصول المعلق عليه فباعتبار ان الالتزام من الحالف يختص بذلك، و لا التزام قبل حصول
[١] وسائل الشيعة ١٦: ١٧١ الباب ١٥ من ابواب الايمان الحديث ٣.