دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٤ - ٢ - من احكام الايلاء
٥- و اما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار
فلا خلاف فيه. و تدل عليه موثقة السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اتى رجل امير المؤمنين فقال: يا امير المؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاما و اني قلت: و اللّه لا اقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح ايلاء»[١].
و اذا شكك في السند من ناحية النوفلي الراوي عن السكوني فبالامكان التعويض بصحيحة حفص بن البختري المتقدمة، فانه بالامكان استفادة ذلك منها فلاحظ.
٦- و اما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح
، فان ذلك مقتضى الشرطية و من لوازمها.
و اما انه ينعقد يمينا فلان الايلاء يمين و لا وجه للتوقف في انعقاده يمينا بعد فرض توفر شرائط ذلك.
٢- من احكام الايلاء
لا ينعقد الايلاء- كمطلق اليمين- الا باسمه تعالى.
و اذا تمّ بشرائطه فمع صبر الزوجة فلا اعتراض و الا رافعته الى الحاكم الشرعي فان تراجع خلال اربعة اشهر و واقعها خلال ذلك فهو و الا الزمه بأحد امرين: الرجوع او الطلاق. و اذا لم يستجب سجنه و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار احدهما.
و في بداية الاشهر الاربعة و انها من حين المرافعة او من حين
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٥٣٧ الباب ٤ من أبواب الايلاء الحديث ١.