دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٤ - ٧ - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل
قرضا يجر شيئا فلا يصلح».
٣- و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل
فلعدم ما يدل على المنع من ذلك فيتمسك بأصل البراءة.
٤- و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره
فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة.
٥- و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط
فلموثقة اسحاق بن عمار المتقدمة و غيرها.
٦- و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط
فلأنها نوع من مقابلة الاحسان بالاحسان، بل ذلك هو الفضل المندوب إليه، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... ان أبي عليه السّلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليها الدراهم الجياد الجلال فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة و هذه أجود منها فيقول: يا بني ان هذا هو الفضل فاعطه إيّاها»[١].
٧- و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل
فلانه مصداق لقوله عليه السّلام في صحيحة يعقوب المتقدّمة: «لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح».
و اما جواز الايجار أو البيع بالأقل بشرط القرض فلانه ليس
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٨ الباب ١٢ من أبواب الصرف الحديث ٧.
و الفسولة من الفسل و هو الرديء من كل شيء.
و قوله عليه السّلام:« ان هذا هو الفضل» يحتمل كونه اشارة الى قوله تعالى: وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ البقرة ٢٣٧.