دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٤ - ٦ - من أحكام الطلاق
طلاق و لا ميراث بينهما ...»[١] و غيرها.
و المناسب تحفظا من مخالفة الاتفاق المحتمل التنزل عن الفتوى بعدم اعتبار الاتباع بالطلاق الى الاحتياط باعتباره.
٦- من أحكام الطلاق
اذا طلّق غير الامامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد على مذهبنا جاز للإمامي الزواج بها بعد انقضاء عدتها. هذا اذا كانت الزوجة غير امامية أيضا. و اذا كانت امامية جاز لها التزوج بالغير أيضا.
و يجوز للزوج في الطلاق الرجعي الرجوع على زوجته ما دامت العدة لم تنته. و يتحقق الرجوع باللفظ، كقول رجعتك و لو بغير العربية، و بالفعل كالتقبيل بشهوة و نحوه مع قصد الرجوع به. اجل خصوص الوطء يتحقق به الرجوع و لو من دون قصده. و اما لو قبّل أو لا مس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك فالمشهور تحقق الرجعة به.
و المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما ما دامت في العدة فيجب الانفاق عليها، و لا يجوز لها الخروج بغير اذنه، و يجوز الدخول عليها بغير اذن.
و هذا بخلاف المطلقة بائنا فانها بمنزلة الاجنبية و لا تترتب عليها الاحكام المذكورة.
و لا يجوز اخراج المطلقة من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة.
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٥٠١ الباب ٩ من كتاب الخلع و المباراة الحديث ٣.