دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٥ - ٧ - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث
الوصف العنواني المذكور منطبق على المستأجر الثاني فيجوز تسليمه اليها و استيلاؤه عليها.
اجل لا يجوز تعريض العين للخطر بايجارها من شخص لا يتحفظ عليها بشكل كامل.
و مما يؤكد ذلك ان المستأجر الاول يجوز له استضافة بعض الضيوف لأيام من دون حاجة الى استئذان المالك، فإذا جاز ذلك جاز ايجار العين للضيف و تصرفه فيها بلا حاجة إلى استئذان.
هذا كله بقطع النظر عن الروايات و الا فالأمر أوضح. و قد روى علي بن جعفر- بطريق صحيح- عن أخيه ابي الحسن عليه السّلام: «سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها و ان لم يسم فليس عليه شيء»[١]، فانها تدل على جواز اركاب الغير، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون ذلك باجرة أو بدونها.
و في صحيحة ابي المعزا عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يؤاجر الارض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس ...»[٢].
٧- و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث
فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، قال:
لا يصلح ذلك الا ان يحدث فيها شيئا»[٣] و غيرها.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٥٥ الباب ١٦ من أحكام الاجارة الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٦٠ الباب ٢٠ من أحكام الاجارة الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٢٦٣ الباب ٢٢ من الاجارة الحديث ٤.