دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٧ - ٩ - و اما الجواز في المورد الثالث
بل قد يقال: ان عدم البيع مستبطن في مفهوم الوقف، و لا حاجة معه الى دليل خاص، حيث تكون ادلة امضاء الوقف دالة بالتضمن على عدم جواز البيع.
٧- و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول
فقد علّله الشيخ الاعظم قدّس سرّه بالقصور في المقتضي لان الدليل على عدم جواز البيع اما الاجماع او صحيحة ابي علي المتقدمة او قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون ...».
و الكل كما ترى.
اما الاول فلان القدر المتيقن منه غير المقام.
و اما الثاني فلانصرافه عن مثل الفرض.
و اما الثالث فلانه ناظر الى امضاء الكيفية المرسومة في الوقف لا اكثر[١].
و مع قصور مقتضي المنع لا يعود مانع يمنع من التمسك باطلاق ادلة مشروعية البيع.
هذا و يمكن ان يقال: ان الواقف قد اراد البيع في مثل هذه الحالة، و ذلك نافذ منه لإطلاق قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون ...».
٨- و اما جواز البيع في المورد الثاني
فلإطلاق قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون ...» بل تمسك الشيخ الاعظم[٢] لذلك أيضا باطلاق قوله عليه السّلام:
«المسلمون عند شروطهم»[٣].
٩- و اما الجواز في المورد الثالث
فلصحيحة علي بن مهزيار:
[١] المكاسب للشيخ الاعظم ٢: ٧٦ انتشارات اسماعيليان.
[٢] المكاسب ٢: ٨٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٣ الباب ٦ من ابواب الخيار الحديث ٢.