دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٣ - ١٠ - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته
الذمة فلان المعاملة ترجع في روحها إلى القرض و ان ابرزت مبرز البيع لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن و المثمن، و في المورد لا مغايرة، فان الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة.
و إذا نوقش ما ذكر بان المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون المثمن عينا خارجية و الثمن أمرا كليا في الذمة أمكن ذكر تقريب آخر، و هو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة، و هو صادق في المقام.
٨- و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبّر عن دين واقعا
فلانه بيع حقيقة في غير المكيل و الموزون.
و اما عدم جوازه مع عدم وجود دين واقعا فلان شرط صدق البيع وجود عوضين، و هو مفقود في الفرض إذ لا يوجد حق في الذمة ليقع عوضا، فالمعاملة المذكورة في حقيقتها اقراض بفائدة يبرز مبرز البيع.
٩- و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل
فلأنها من الموزونات فيلزم مع التفاضل محذور الربا.
اجل مع خروجها عن كونها من الموزونات و صيرورتها من المعدودات- كما في المصنوعة من النحاس عادة- يزول المانع من التفاضل.
و اما الجواز مع فرض كونها مخلوطة بمعدن آخر- كما هو الغالب- فلحصول الضميمة المانعة من تحقق محذور الربا حسبما تقدم. بيد انه يلزم في الضميمة ان لا تكون مستهلكة و فاقدة للمالية.
١٠- و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته