دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٤ - ٤ - و اما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك
٣- التنجيز على المشهور.
٤- ثبوت الدين في ذمة المحيل فلا يصح في غير الثابت و لو مع تحقق سببه، كمال الجعالة قبل العمل فضلا عما إذا لم يتحقق سببه، كالحوالة بما سيقترضه.
٥- عدم تردد المال المحال فلا تصح الحوالة بأحد الدينين من دون تعيين.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار الايجاب و القبول في الحوالة
فلأنها عقد. و احتمال كونها ايقاعا ضعيف على ما تقدم.
كما تقدم ان رضا المحال عليه لو اعتبرناه فهو ليس على حدّ القبول الركني بل على حدّ رضا المالك في عقد الفضولي.
و اما الاكتفاء بكل ما يدل على الايجاب و القبول فقد تقدم وجهه عند البحث عن الضمان و غيره.
٢- و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في المحيل و المحال
فلان نقل الدين و التصرف فيه قائم بهما فيلزم فيهما ما ذكر.
٣- و اما انه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل
فلانه لا يملك شيئا في ذمة المحال عليه ليمنع من التصرف فيه بل ما يصدر منه هو اشغال لذمة الغير بما ثبت في ذمته هو.
اجل يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار لعدم الاثر لعقد الصغير و المجنون و المكره.
٤- و اما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك
فلوضوح ان لمن يملك المال في ذمة الصغير و المجنون و من لم يرض بالحوالة، الحقّ في تمليكه لغيره و نقله إليه. بالرغم من فرض الصغر و الجنون