دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٧ - ٣ - و اما اعتبار كون المرهون عينا
على الراهن لسفه أو فلس.
٣- كون المرهون عينا مملوكة يجوز بيعها و شراؤها، فلا يصح رهن الدين و لا المنفعة و لا مثل الخمر و لا مثل الطير في الهواء و الوقف و لو كان خاصا.
٤- كون ما يرهن عليه دينا ثابتا في الذمة لفعلية سببه من اقتراض أو اسلاف مال أو شراء نسية فلا يصح الرهن على ما سيقترض أو على ثمن ما سيشترى و نحو ذلك.
٥- قبض المرتهن للعين المرهونة حدوثا و لا تلزم استدامة ذلك.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقّق الرهن
فهو مقتضى كونه عقدا.
و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما و لو بالمعاطاة فلانه بعد صدق عنوان الرهن يصح التمسك باطلاق دليل مشروعيته.
٢- و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
فلان ذلك من الشرائط العامة في كل عقد.
و اما اعتبار عدم الحجر على الراهن فلان السفيه و المفلس لا يصح منهما التصرّف في أموالهما.
و اما عدم اعتبار ذلك في المرتهن فلانه بالرهن لا يتصرف في ماله.
٣- و اما اعتبار كون المرهون عينا
فلان الدين لا يمكن تحقق القبض فيه، و هو شرط في صحة الرهن كما سيأتي.
بل لا يصح تعلق الرهن بالدين حتى بناء على انكار شرطية القبض باعتبار ان الغرض من الرهن- و هو الاستيثاق-