دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
(١)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٢)
العقود
٩ ص
(٣)
كتاب البيع
١١ ص
(٤)
1 - شروط عقد البيع
١٣ ص
(٥)
1 - اما البيع
١٣ ص
(٦)
2 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع
١٤ ص
(٧)
3 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما و لو لم يكن صريحا
١٤ ص
(٨)
4 - و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي
١٦ ص
(٩)
5 - و اما اعتبار المطابقة
١٦ ص
(١٠)
6 - و اما الموالاة
١٦ ص
(١١)
7 - و اما جواز تأخر الايجاب
١٧ ص
(١٢)
8 - و اما اعتبار التنجيز و عدم صحة العقد مع التعليق
١٨ ص
(١٣)
أ - ما افيد في الجواهر
١٨ ص
(١٤)
ب - ما أشار إليه السيد العاملي
١٩ ص
(١٥)
ج - ما أفاده الشيخ النائيني
١٩ ص
(١٦)
د - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة
١٩ ص
(١٧)
9 - و اما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف
١٩ ص
(١٨)
و المختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه
١٩ ص
(١٩)
أ - التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع
١٩ ص
(٢٠)
ب - التمسك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
٢٠ ص
(٢١)
ج - التمسك بإطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود
٢٠ ص
(٢٢)
د - التمسك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على المعاطاة
٢١ ص
(٢٣)
10 - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة
٢٢ ص
(٢٤)
11 - و اما انه يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط
٢٤ ص
(٢٥)
12 - و اما جريانها في جميع المعاملات
٢٤ ص
(٢٦)
13 - و اما وجه استثناء ما ذكر
٢٤ ص
(٢٧)
2 - شروط المتعاقدين
٢٤ ص
(٢٨)
1 - اما اعتبار البلوغ
٢٥ ص
(٢٩)
أ - التمسك بقوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
٢٥ ص
(٣٠)
ب - التمسك برواية حمران
٢٥ ص
(٣١)
ج - التمسك بحديث رفع القلم
٢٥ ص
(٣٢)
د - التمسك بصحيحة محمد بن مسلم
٢٦ ص
(٣٣)
ه - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة
٢٧ ص
(٣٤)
و - و أحسن ما يمكن التمسك به صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ
٢٧ ص
(٣٥)
2 - و اما استثناء حالة الآلية
٢٧ ص
(٣٦)
3 - و اما اعتبار القصد
٢٧ ص
(٣٧)
4 - و اما اعتبار العقل
٢٧ ص
(٣٨)
5 - و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره فلوجوه
٢٨ ص
(٣٩)
أ - ان المكره فاقد لطيب النفس
٢٨ ص
(٤٠)
ب - ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض
٢٨ ص
(٤١)
ج - التمسك بحديث رفع التسعة
٢٨ ص
(٤٢)
6 - و اما عقد الفضولي
٢٩ ص
(٤٣)
7 - و اما القول بالبطلان
٣٢ ص
(٤٤)
8 - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا
٣٣ ص
(٤٥)
9 - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه
٣٣ ص
(٤٦)
10 - و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة
٣٤ ص
(٤٧)
11 - و اما الثمرة
٣٧ ص
(٤٨)
3 - شرائط العوضين
٣٧ ص
(٤٩)
1 - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء
٣٨ ص
(٥٠)
2 - و اما القدرة على التسليم
٣٨ ص
(٥١)
3 - و اما وجه الاستثناء
٤٠ ص
(٥٢)
4 - و اما اعتبار ضبط العوضين
٤١ ص
(٥٣)
5 - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها
٤٢ ص
(٥٤)
6 - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات
٤٢ ص
(٥٥)
7 - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا
٤٢ ص
(٥٦)
8 - و اما القول باشتراط المالية
٤٢ ص
(٥٧)
9 - و اما وجه ما ذكر أخيرا
٤٣ ص
(٥٨)
4 - الخيارات
٤٣ ص
(٥٩)
1 - خيار المجلس
٤٣ ص
(٦٠)
1 - اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة
٤٤ ص
(٦١)
2 - و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين
٤٤ ص
(٦٢)
3 - و اما التعبير ب«مجلس البيع»
٤٤ ص
(٦٣)
4 - و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس
٤٥ ص
(٦٤)
5 - و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط
٤٥ ص
(٦٥)
2 - خيار الحيوان
٤٥ ص
(٦٦)
1 - اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام
٤٥ ص
(٦٧)
2 - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه
٤٦ ص
(٦٨)
3 - و اما القول بثبوته للبائع أيضا
٤٦ ص
(٦٩)
4 - و اما ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا
٤٧ ص
(٧٠)
5 - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرق - خلافا لجماعة -
٤٨ ص
(٧١)
6 - و اما دخول الليلتين
٤٩ ص
(٧٢)
7 - و اما كفاية التلفيق
٤٩ ص
(٧٣)
8 - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق
٤٩ ص
(٧٤)
3 - خيار الشرط
٤٩ ص
(٧٥)
1 - اما ان الخيار يثبت باشتراطه
٥٠ ص
(٧٦)
2 - و اما جواز اشتراطه للأجنبي
٥١ ص
(٧٧)
3 - و اما اعتبار ضبط المدة
٥١ ص
(٧٨)
4 - و اما بيع الخيار فالوجه في صحته
٥١ ص
(٧٩)
5 - و اما انه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه
٥٢ ص
(٨٠)
6 - و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا
٥٢ ص
(٨١)
4 - خيار تخلف الشرط
٥٢ ص
(٨٢)
1 - اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين
٥٣ ص
(٨٣)
2 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين
٥٣ ص
(٨٤)
3 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا
٥٣ ص
(٨٥)
4 - و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه
٥٣ ص
(٨٦)
5 - و اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط
٥٤ ص
(٨٧)
5 - خيار الغبن
٥٥ ص
(٨٨)
1 - اما ثبوت الخيار عند الغبن
٥٥ ص
(٨٩)
2 - و اما انه من حين العقد
٥٥ ص
(٩٠)
3 - و اما التعميم للبائع و المشتري
٥٥ ص
(٩١)
4 - و اما اعتبار الجهل
٥٥ ص
(٩٢)
5 - و اما فورية خيار الغبن
٥٥ ص
(٩٣)
6 - خيار العيب
٥٦ ص
(٩٤)
1 - اما جواز رد المعيب
٥٧ ص
(٩٥)
2 - و اما التعميم للبائع و المشتري
٥٧ ص
(٩٦)
3 - و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور
٥٧ ص
(٩٧)
4 - و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة
٥٩ ص
(٩٨)
5 - و اما انه لا فورية في الخيار المذكور
٥٩ ص
(٩٩)
6 - و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات
٥٩ ص
(١٠٠)
7 - خيار التأخير
٦٠ ص
(١٠١)
1 - اما ثبوت الخيار بالتأخير
٦٠ ص
(١٠٢)
2 - و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما
٦١ ص
(١٠٣)
3 - و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة
٦١ ص
(١٠٤)
4 - و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما
٦١ ص
(١٠٥)
5 - و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع
٦١ ص
(١٠٦)
6 - و اما بيع ما يسرع إليه الفساد
٦٢ ص
(١٠٧)
8 - خيار الرؤية
٦٢ ص
(١٠٨)
1 - اما ثبوت الخيار عند تخلف الرؤية أو الوصف
٦٣ ص
(١٠٩)
2 - و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى
٦٣ ص
(١١٠)
3 - و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن
٦٣ ص
(١١١)
4 - و اما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار
٦٣ ص
(١١٢)
5 - الربا
٦٤ ص
(١١٣)
في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه
٦٤ ص
(١١٤)
1 - اما حرمة الربا
٦٤ ص
(١١٥)
2 - و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما
٦٥ ص
(١١٦)
3 - و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقق الربا في البيع
٦٥ ص
(١١٧)
4 - و اما ان الزيادة تعم الحكمية
٦٥ ص
(١١٨)
و قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية
٦٦ ص
(١١٩)
5 - و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة
٦٧ ص
(١٢٠)
احكام خاصة بالربا
٦٨ ص
(١٢١)
1 - اما التخلص من الربا بما ذكر
٦٩ ص
(١٢٢)
2 - و اما اعتبار كون العوضين حالين
٧٠ ص
(١٢٣)
3 - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره
٧١ ص
(١٢٤)
4 - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا
٧١ ص
(١٢٥)
5 - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر
٧٢ ص
(١٢٦)
6 - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها
٧٢ ص
(١٢٧)
7 - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين
٧٢ ص
(١٢٨)
8 - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين واقعا
٧٣ ص
(١٢٩)
9 - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل
٧٣ ص
(١٣٠)
10 - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته
٧٣ ص
(١٣١)
11 - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد
٧٤ ص
(١٣٢)
12 - و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات
٧٤ ص
(١٣٣)
13 - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع
٧٥ ص
(١٣٤)
14 - و اما ارث ما فيه الربا
٧٥ ص
(١٣٥)
6 - بيع الصرف
٧٦ ص
(١٣٦)
1 - اما ان بيع الصرف ما ذكر
٧٦ ص
(١٣٧)
2 - و اما التعميم لغير المسكوك
٧٧ ص
(١٣٨)
3 - و اما ان التقابض شرط في الصحة
٧٧ ص
(١٣٩)
4 - و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما
٧٨ ص
(١٤٠)
5 - و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم
٧٨ ص
(١٤١)
6 - و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع
٧٨ ص
(١٤٢)
7 - و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية
٧٩ ص
(١٤٣)
7 - بيع السلف
٧٩ ص
(١٤٤)
1 - اما صحة بيع السلم في الجملة
٨٠ ص
(١٤٥)
2 - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس
٨١ ص
(١٤٦)
3 - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة
٨١ ص
(١٤٧)
4 - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
٨٢ ص
(١٤٨)
5 - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه
٨٢ ص
(١٤٩)
6 - و اما اعتبار ضبط الاجل
٨٢ ص
(١٥٠)
7 - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
٨٢ ص
(١٥١)
8 - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع
٨٣ ص
(١٥٢)
9 - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان
٨٣ ص
(١٥٣)
10 - و اما جواز التراضي على شيء آخر
٨٣ ص
(١٥٤)
11 - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع
٨٤ ص
(١٥٥)
12 - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين
٨٤ ص
(١٥٦)
13 - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل
٨٤ ص
(١٥٧)
14 - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة
٨٥ ص
(١٥٨)
15 - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ
٨٧ ص
(١٥٩)
8 - محرمات في الشريعة
٨٧ ص
(١٦٠)
الغناء
٨٧ ص
(١٦١)
1 - اما حرمة الغناء في الجملة
٨٧ ص
(١٦٢)
2 - و اما تعميمه لغير الكلام الباطل كالدعاء و نحوه
٨٩ ص
(١٦٣)
3 - و اما تعميم التحريم لحالة عدم انضمام محرم إليه
٩٠ ص
(١٦٤)
4 - و اما ان الاستماع حرام
٩٢ ص
(١٦٥)
5 - و اما الحداء فالمشهور استثناؤه
٩٢ ص
(١٦٦)
6 - و اما استثناء الاعراس
٩٣ ص
(١٦٧)
7 - و اما ان الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق
٩٣ ص
(١٦٨)
الغيبة
٩٤ ص
(١٦٩)
1 - اما حرمة الغيبة في الجملة
٩٤ ص
(١٧٠)
2 - و اما تحديد الغيبة
٩٥ ص
(١٧١)
3 - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته
٩٥ ص
(١٧٢)
4 - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا
٩٦ ص
(١٧٣)
5 - و اما اعتبار كون العيب مستورا
٩٦ ص
(١٧٤)
6 - و اما عدم اعتبار الكراهة
٩٧ ص
(١٧٥)
7 - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص
٩٧ ص
(١٧٦)
8 - و اما استثناء المتجاهر بالفسق
٩٧ ص
(١٧٧)
9 - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم
٩٨ ص
(١٧٨)
10 - و اما استثناء الظالم
٩٩ ص
(١٧٩)
القمار
٩٩ ص
(١٨٠)
1 - اما بالنسبة إلى معنى القمار
٩٩ ص
(١٨١)
2 - و اما حرمته
١٠٠ ص
(١٨٢)
3 - و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة
١٠١ ص
(١٨٣)
4 - و اما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن
١٠١ ص
(١٨٤)
5 - و اما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن
١٠٣ ص
(١٨٥)
6 - و اما عدم التحريم في الصورة الاخيرة
١٠٦ ص
(١٨٦)
7 - و اما تعميم آلات القمار
١٠٦ ص
(١٨٧)
كتاب الاجارة
١٠٧ ص
(١٨٨)
1 - حقيقة الاجارة
١٠٩ ص
(١٨٩)
1 - اما ان حقيقة الاجارة ما ذكر
١٠٩ ص
(١٩٠)
2 - و اما ان المنفعة قد تكون عملا او غيره
١٠٩ ص
(١٩١)
3 - و اما شرعية الاجارة
١١٠ ص
(١٩٢)
4 - و اما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا و مدركا
١١٠ ص
(١٩٣)
2 - من خصوصيات عقد الاجارة
١١٠ ص
(١٩٤)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الاجارة
١١١ ص
(١٩٥)
2 - و اما صحة الاجارة بالمعاطاة
١١١ ص
(١٩٦)
3 - و اما ان الاجارة من العقود اللازمة
١١٢ ص
(١٩٧)
4 - و اما تحقق الانفساخ بالتقايل
١١٢ ص
(١٩٨)
5 - و اما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف
١١٣ ص
(١٩٩)
3 - شرائط العوضين
١١٣ ص
(٢٠٠)
1 - اما اعتبار معلومية العوضين
١١٣ ص
(٢٠١)
2 - و اما اعتبار القدرة على التسليم
١١٥ ص
(٢٠٢)
3 - و اما اعتبار الملكية
١١٦ ص
(٢٠٣)
4 - و اما اعتبار امكان الانتفاع بالعين مع بقائها
١١٦ ص
(٢٠٤)
5 - و اما اعتبار اباحة المنفعة
١١٦ ص
(٢٠٥)
6 - و اما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها
١١٧ ص
(٢٠٦)
7 - و اما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
١١٨ ص
(٢٠٧)
4 - الضمان في باب الاجارة
١١٨ ص
(٢٠٨)
1 - اما عدم ضمان المستأجر للعين
١١٩ ص
(٢٠٩)
2 - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط
١١٩ ص
(٢١٠)
3 - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها
١٢٠ ص
(٢١١)
4 - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض
١٢٠ ص
(٢١٢)
5 - و اما استثناء حالة أخذ البراءة
١٢٠ ص
(٢١٣)
6 - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج
١٢٠ ص
(٢١٤)
7 - و اما ضمان الخياط و غيره لما يفسده
١٢١ ص
(٢١٥)
5 - أحكام عامة في باب الاجارة
١٢٢ ص
(٢١٦)
1 - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة
١٢٣ ص
(٢١٧)
2 - و اما ثبوت بقية الخيارات
١٢٣ ص
(٢١٨)
3 - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد
١٢٤ ص
(٢١٩)
4 - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما
١٢٤ ص
(٢٢٠)
5 - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول
١٢٤ ص
(٢٢١)
6 - و اما الاشكال في جواز تسليم العين
١٢٤ ص
(٢٢٢)
7 - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث
١٢٥ ص
(٢٢٣)
8 - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة
١٢٦ ص
(٢٢٤)
9 - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر
١٢٦ ص
(٢٢٥)
10 - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات
١٢٦ ص
(٢٢٦)
11 - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة
١٣٠ ص
(٢٢٧)
12 - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية
١٣٠ ص
(٢٢٨)
13 - و اما كفاية التباني العام
١٣٠ ص
(٢٢٩)
كتاب المزارعة
١٣١ ص
(٢٣٠)
1 - حقيقة المزارعة
١٣٣ ص
(٢٣١)
1 - اما تحديد المزارعة
١٣٣ ص
(٢٣٢)
2 - و اما شرعيتها
١٣٤ ص
(٢٣٣)
2 - شرائط المزارعة
١٣٥ ص
(٢٣٤)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة
١٣٧ ص
(٢٣٥)
2 - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه
١٣٧ ص
(٢٣٦)
3 - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال
١٣٧ ص
(٢٣٧)
4 - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج
١٣٨ ص
(٢٣٨)
5 - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين الحصة بالكسر المشاع
١٣٨ ص
(٢٣٩)
6 - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة
١٣٨ ص
(٢٤٠)
7 - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها
١٣٩ ص
(٢٤١)
8 - و اما اعتبار القابلية للزراعة
١٣٩ ص
(٢٤٢)
9 - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم و لم يفرض الانصراف
١٣٩ ص
(٢٤٣)
10 - و اما اعتبار تعيين الارض
١٤٠ ص
(٢٤٤)
11 - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف
١٤٠ ص
(٢٤٥)
12 - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها
١٤٠ ص
(٢٤٦)
3 - أحكام عامة في باب المزارعة
١٤٠ ص
(٢٤٧)
1 - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر
١٤١ ص
(٢٤٨)
2 - و اما البذر
١٤١ ص
(٢٤٩)
3 - و اما جواز كون الارض من العامل
١٤٢ ص
(٢٥٠)
4 - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل
١٤٢ ص
(٢٥١)
5 - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين
١٤٢ ص
(٢٥٢)
6 - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج
١٤٣ ص
(٢٥٣)
7 - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك
١٤٣ ص
(٢٥٤)
8 - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
١٤٣ ص
(٢٥٥)
كتاب المساقاة
١٤٥ ص
(٢٥٦)
1 - حقيقة المساقاة
١٤٧ ص
(٢٥٧)
1 - اما تحديد المساقاة بما ذكر
١٤٧ ص
(٢٥٨)
2 - و اما شرعيتها
١٤٧ ص
(٢٥٩)
2 - شرائط المساقاة
١٤٨ ص
(٢٦٠)
1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين
١٤٩ ص
(٢٦١)
2 - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف
١٤٩ ص
(٢٦٢)
3 - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -
١٤٩ ص
(٢٦٣)
4 - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة
١٥٠ ص
(٢٦٤)
5 - و اما اعتبار تحديد المدة
١٥٠ ص
(٢٦٥)
6 - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة
١٥١ ص
(٢٦٦)
7 - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع
١٥١ ص
(٢٦٧)
8 - و اما اعتبار تعيين الاعمال
١٥٢ ص
(٢٦٨)
3 - احكام عامة في باب المساقاة
١٥٢ ص
(٢٦٩)
1 - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر
١٥٣ ص
(٢٧٠)
2 - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها
١٥٣ ص
(٢٧١)
3 - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي
١٥٣ ص
(٢٧٢)
4 - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه
١٥٤ ص
(٢٧٣)
5 - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار
١٥٤ ص
(٢٧٤)
6 - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة
١٥٤ ص
(٢٧٥)
7 - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح و الثلث ان سقي سيحا
١٥٤ ص
(٢٧٦)
8 - و اما بطلان المغارسة
١٥٤ ص
(٢٧٧)
كتاب الشركة
١٥٧ ص
(٢٧٨)
1 - حقيقة الشركة
١٥٩ ص
(٢٧٩)
1 - اما تحقق الشركة بالمعنى الاول
١٥٩ ص
(٢٨٠)
2 - و اما الشركة بالمعنى الثاني
١٦١ ص
(٢٨١)
2 - من أحكام الشركة بالمعنى الاول
١٦٢ ص
(٢٨٢)
1 - اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء
١٦٢ ص
(٢٨٣)
2 - و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر
١٦٢ ص
(٢٨٤)
3 - و اما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة
١٦٣ ص
(٢٨٥)
4 - و اما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف
١٦٣ ص
(٢٨٦)
5 - و اما عدم قبول دعوى الغلط فيها
١٦٣ ص
(٢٨٧)
6 - و اما استثناء حالة اقامة البينة
١٦٣ ص
(٢٨٨)
3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
١٦٣ ص
(٢٨٩)
1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور
١٦٥ ص
(٢٩٠)
2 - و اما الوجه في صحة شركة العنان
١٦٦ ص
(٢٩١)
3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة
١٦٦ ص
(٢٩٢)
4 - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا فبالنسبة
١٦٧ ص
(٢٩٣)
5 - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته
١٦٧ ص
(٢٩٤)
6 - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين و العمل
١٦٧ ص
(٢٩٥)
7 - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تم الاتفاق عليه
١٦٧ ص
(٢٩٦)
8 - و اما ان عقد الشركة جائز
١٦٨ ص
(٢٩٧)
كتاب الضمان
١٦٩ ص
(٢٩٨)
1 - حقيقة الضمان
١٧١ ص
(٢٩٩)
1 - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان و اشتغال ذمة الضامن
١٧١ ص
(٣٠٠)
2 - و اما الضمان بمعناه الثاني
١٧٢ ص
(٣٠١)
3 - و اما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي
١٧٢ ص
(٣٠٢)
2 - شرائط الضمان
١٧٣ ص
(٣٠٣)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان
١٧٣ ص
(٣٠٤)
2 - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه
١٧٤ ص
(٣٠٥)
3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له
١٧٤ ص
(٣٠٦)
4 - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور
١٧٥ ص
(٣٠٧)
5 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه
١٧٥ ص
(٣٠٨)
6 - و اما اعتبار التعين و عدم التردد في الدين و المضمون له و المضمون عنه
١٧٥ ص
(٣٠٩)
7 - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له
١٧٥ ص
(٣١٠)
3 - من أحكام الضمان
١٧٦ ص
(٣١١)
1 - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الاداء
١٧٦ ص
(٣١٢)
2 - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان
١٧٧ ص
(٣١٣)
3 - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادى في فرض الابراء من الباقي
١٧٧ ص
(٣١٤)
4 - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن
١٧٧ ص
(٣١٥)
5 - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان
١٧٧ ص
(٣١٦)
6 - و اما ان عقد الضمان لازم
١٧٧ ص
(٣١٧)
7 - و اما ان الضامن لو ادى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما اداه
١٧٨ ص
(٣١٨)
كتاب الحوالة و الكفالة
١٧٩ ص
(٣١٩)
1 - حقيقة الحوالة
١٨١ ص
(٣٢٠)
1 - اما ان معنى الحوالة ما ذكر
١٨١ ص
(٣٢١)
2 - و اما انها مشروعة
١٨١ ص
(٣٢٢)
3 - و اما انها عقد
١٨٢ ص
(٣٢٣)
4 - و اما تقومها بالمحيل و المحتال فقط
١٨٣ ص
(٣٢٤)
2 - شرائط الحوالة
١٨٣ ص
(٣٢٥)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الحوالة
١٨٤ ص
(٣٢٦)
2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في المحيل و المحال
١٨٤ ص
(٣٢٧)
3 - و اما انه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل
١٨٤ ص
(٣٢٨)
4 - و اما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك
١٨٤ ص
(٣٢٩)
5 - و أما التنجيز
١٨٥ ص
(٣٣٠)
6 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل
١٨٥ ص
(٣٣١)
7 - و اما اعتبار تعين المحال
١٨٥ ص
(٣٣٢)
3 - من أحكام الحوالة
١٨٥ ص
(٣٣٣)
1 - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة
١٨٦ ص
(٣٣٤)
2 - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس
١٨٦ ص
(٣٣٥)
3 - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا
١٨٦ ص
(٣٣٦)
4 - و اما ان الحوالة لازمة
١٨٦ ص
(٣٣٧)
5 - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة
١٨٧ ص
(٣٣٨)
6 - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم ابراء المحال
١٨٧ ص
(٣٣٩)
7 - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال و تبرأ من اشتغالها للمحيل
١٨٧ ص
(٣٤٠)
8 - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه ان لم يكن تبرعا
١٨٨ ص
(٣٤١)
9 - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة
١٨٨ ص
(٣٤٢)
4 - الكفالة و بعض أحكامها
١٨٨ ص
(٣٤٣)
1 - اما ان معنى الكفالة ما ذكر
١٨٨ ص
(٣٤٤)
2 - و اما انها مشروعة
١٨٩ ص
(٣٤٥)
3 - و اما كراهتها
١٨٩ ص
(٣٤٦)
4 - و اما اعتبار الايجاب من الكفيل و القبول من المكفول له
١٨٩ ص
(٣٤٧)
5 - و اما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر
١٩٠ ص
(٣٤٨)
6 - و اما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه
١٩٠ ص
(٣٤٩)
7 - و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
١٩٠ ص
(٣٥٠)
كتاب الصلح
١٩١ ص
(٣٥١)
1 - حقيقة الصلح
١٩٣ ص
(٣٥٢)
1 - اما ان حقيقة الصلح
١٩٣ ص
(٣٥٣)
2 - و اما انه عقد مشروع
١٩٣ ص
(٣٥٤)
3 - و اما انه عقد مستقل و لا يرجع إلى غيره و ان افاد فائدته
١٩٤ ص
(٣٥٥)
2 - شرائط الصلح
١٩٥ ص
(٣٥٦)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الصلح
١٩٥ ص
(٣٥٧)
2 - و اما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام و بالعكس
١٩٥ ص
(٣٥٨)
3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
١٩٦ ص
(٣٥٩)
3 - من أحكام الصلح
١٩٦ ص
(٣٦٠)
1 - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح
١٩٧ ص
(٣٦١)
2 - و اما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد
١٩٧ ص
(٣٦٢)
3 - و اما انه عقد لازم
١٩٧ ص
(٣٦٣)
4 - و اما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به
١٩٧ ص
(٣٦٤)
5 - و اما ان الجهالة مغتفرة حتى مع امكان تحصيل العلم
١٩٨ ص
(٣٦٥)
6 - و اما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل
١٩٨ ص
(٣٦٦)
كتاب الوكالة
٢٠١ ص
(٣٦٧)
1 - حقيقة الوكالة
٢٠٣ ص
(٣٦٨)
1 - اما ان الوكالة عقد
٢٠٣ ص
(٣٦٩)
2 - و اما انها تسليط يتضمن ما ذكر
٢٠٤ ص
(٣٧٠)
3 - و اما ان الوكالة امر يغاير الاذن
٢٠٤ ص
(٣٧١)
4 - و اما مغايرة الوكالة للنيابة
٢٠٥ ص
(٣٧٢)
5 - و اما مشروعية الوكالة
٢٠٥ ص
(٣٧٣)
2 - من أحكام الوكالة
٢٠٦ ص
(٣٧٤)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة
٢٠٦ ص
(٣٧٥)
2 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما
٢٠٧ ص
(٣٧٦)
3 - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها
٢٠٧ ص
(٣٧٧)
4 - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها
٢٠٧ ص
(٣٧٨)
5 - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة
٢٠٧ ص
(٣٧٩)
6 - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل
٢٠٨ ص
(٣٨٠)
7 - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة
٢٠٨ ص
(٣٨١)
8 - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط
٢٠٩ ص
(٣٨٢)
9 - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه
٢٠٩ ص
(٣٨٣)
10 - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة - كالوضوء و الغسل مثلا
٢١٠ ص
(٣٨٤)
11 - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له
٢١٠ ص
(٣٨٥)
12 - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرط
٢١٠ ص
(٣٨٦)
13 - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط
٢١٠ ص
(٣٨٧)
كتاب المضاربة
٢١١ ص
(٣٨٨)
1 - حقيقة المضاربة
٢١٣ ص
(٣٨٩)
1 - اما ان معنى المضاربة ما ذكر
٢١٣ ص
(٣٩٠)
2 - و اما مشروعيتها فمما لا كلام فيها
٢١٤ ص
(٣٩١)
2 - شرائط المضاربة
٢١٥ ص
(٣٩٢)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة
٢١٥ ص
(٣٩٣)
2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل
٢١٦ ص
(٣٩٤)
3 - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها
٢١٦ ص
(٣٩٥)
4 - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
٢١٦ ص
(٣٩٦)
5 - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبي
٢١٧ ص
(٣٩٧)
6 - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة
٢١٧ ص
(٣٩٨)
7 - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة
٢١٧ ص
(٣٩٩)
8 - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين
٢١٨ ص
(٤٠٠)
3 - من أحكام المضاربة
٢١٩ ص
(٤٠١)
1 - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب
٢١٩ ص
(٤٠٢)
2 - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ
٢٢٠ ص
(٤٠٣)
3 - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له
٢٢٠ ص
(٤٠٤)
4 - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة
٢٢١ ص
(٤٠٥)
5 - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره
٢٢١ ص
(٤٠٦)
6 - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها
٢٢١ ص
(٤٠٧)
7 - و اما جواز تعدد عامل المضاربة
٢٢٢ ص
(٤٠٨)
8 - و اما بطلان المضاربة بموت العامل
٢٢٢ ص
(٤٠٩)
9 - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به
٢٢٢ ص
(٤١٠)
10 - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
٢٢٢ ص
(٤١١)
كتاب القرض
٢٢٥ ص
(٤١٢)
1 - حقيقة القرض
٢٢٧ ص
(٤١٣)
1 - اما انه عقد
٢٢٧ ص
(٤١٤)
2 - و اما انه اخص من الدين
٢٢٨ ص
(٤١٥)
3 - و اما ان الاقراض مسنون بنحو السنة المؤكدة
٢٢٨ ص
(٤١٦)
2 - شرائط صحة القرض
٢٢٩ ص
(٤١٧)
1 - اما ان القبض شرط في صحة القرض
٢٢٩ ص
(٤١٨)
2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في المقرض و المقترض
٢٣٠ ص
(٤١٩)
3 - و اما اعتبار كون المال المقترض عينا و عدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة
٢٣٠ ص
(٤٢٠)
4 - و اما اعتبار كون المال مما يصح تملكه
٢٣١ ص
(٤٢١)
3 - ربا القرض
٢٣١ ص
(٤٢٢)
1 - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام
٢٣٢ ص
(٤٢٣)
2 - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر
٢٣٣ ص
(٤٢٤)
3 - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل
٢٣٤ ص
(٤٢٥)
4 - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره
٢٣٤ ص
(٤٢٦)
5 - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط
٢٣٤ ص
(٤٢٧)
6 - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط
٢٣٤ ص
(٤٢٨)
7 - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل
٢٣٤ ص
(٤٢٩)
8 - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا
٢٣٥ ص
(٤٣٠)
9 - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة
٢٣٥ ص
(٤٣١)
10 - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا ذلك من الحكمين
٢٣٦ ص
(٤٣٢)
4 - من أحكام القرض
٢٣٦ ص
(٤٣٣)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق القرض
٢٣٧ ص
(٤٣٤)
2 - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود
٢٣٧ ص
(٤٣٥)
3 - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه
٢٣٨ ص
(٤٣٦)
4 - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام بارجاع العين المقترضة
٢٣٨ ص
(٤٣٧)
5 - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل
٢٣٨ ص
(٤٣٨)
6 - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين
٢٣٩ ص
(٤٣٩)
7 - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا
٢٤٠ ص
(٤٤٠)
8 - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين
٢٤٠ ص
(٤٤١)
9 - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة
٢٤٠ ص
(٤٤٢)
10 - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل أجله
٢٤٠ ص
(٤٤٣)
11 - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار
٢٤١ ص
(٤٤٤)
12 - و اما حلول الاجل بموت المدين
٢٤١ ص
(٤٤٥)
كتاب الرهن
٢٤٣ ص
(٤٤٦)
1 - حقيقة الرهن
٢٤٥ ص
(٤٤٧)
1 - اما ان الرهن عقد و يتضمن ما ذكر
٢٤٥ ص
(٤٤٨)
2 - و اما صحة جعل الرهن وثيقة على العين المضمونة أيضا - كالعين المغصوبة إذا طالب صاحبها الغاصب أو غيره ضمن عقد لازم بالرهن عليها
٢٤٥ ص
(٤٤٩)
3 - و اما ان الرهن مشروع
٢٤٥ ص
(٤٥٠)
2 - شرائط صحة الرهن
٢٤٦ ص
(٤٥١)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الرهن
٢٤٧ ص
(٤٥٢)
2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
٢٤٧ ص
(٤٥٣)
3 - و اما اعتبار كون المرهون عينا
٢٤٧ ص
(٤٥٤)
4 - و اما اعتبار ثبوت الدين في الذمة حالة العقد
٢٤٨ ص
(٤٥٥)
5 - و اما اعتبار القبض في صحة الرهن
٢٤٨ ص
(٤٥٦)
6 - و اما عدم لزوم استدامة القبض
٢٤٩ ص
(٤٥٧)
3 - من احكام الرهن
٢٤٩ ص
(٤٥٨)
1 - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن مالكها في رهنها
٢٥٠ ص
(٤٥٩)
2 - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن
٢٥٠ ص
(٤٦٠)
3 - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى و الاستيثاق
٢٥٠ ص
(٤٦١)
4 - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق
٢٥١ ص
(٤٦٢)
5 - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة و لم يسدد الدين
٢٥١ ص
(٤٦٣)
6 - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن
٢٥١ ص
(٤٦٤)
7 - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من دون تعد و تفريط
٢٥٢ ص
(٤٦٥)
كتاب الهبة
٢٥٥ ص
(٤٦٦)
1 - حقيقة الهبة
٢٥٧ ص
(٤٦٧)
1 - اما ان الهبة عقد
٢٥٧ ص
(٤٦٨)
2 - و اما تضمن عقدها التمليك بلا عوض
٢٥٧ ص
(٤٦٩)
3 - و اما شرعيتها
٢٥٨ ص
(٤٧٠)
2 - من أحكام الهبة
٢٥٩ ص
(٤٧١)
1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول
٢٥٩ ص
(٤٧٢)
2 - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده
٢٥٩ ص
(٤٧٣)
3 - و اما توقف صحة الهبة على القبض
٢٦٠ ص
(٤٧٤)
4 - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب
٢٦١ ص
(٤٧٥)
5 - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير
٢٦١ ص
(٤٧٦)
6 - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
٢٦١ ص
(٤٧٧)
7 - و اما عدم صحة هبة المنافع
٢٦١ ص
(٤٧٨)
8 - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك
٢٦٢ ص
(٤٧٩)
9 - و اما استثناء الهبة المعوضة
٢٦٢ ص
(٤٨٠)
10 - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له
٢٦٣ ص
(٤٨١)
كتاب الوديعة
٢٦٥ ص
(٤٨٢)
1 - حقيقة الوديعة
٢٦٧ ص
(٤٨٣)
1 - اما ان الوديعة عقد
٢٦٧ ص
(٤٨٤)
2 - و اما انها عقد يتضمن ما ذكر
٢٦٧ ص
(٤٨٥)
3 - و اما مشروعية عقد الوديعة
٢٦٧ ص
(٤٨٦)
2 - من أحكام الوديعة
٢٦٨ ص
(٤٨٧)
1 - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول
٢٦٩ ص
(٤٨٨)
2 - و اما وجوب رد الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم يكن مؤمنا
٢٦٩ ص
(٤٨٩)
3 - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا
٢٧٠ ص
(٤٩٠)
4 - و اما ان عقد الوديعة جائز
٢٧٠ ص
(٤٩١)
5 - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ
٢٧٠ ص
(٤٩٢)
6 - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ
٢٧١ ص
(٤٩٣)
7 - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها
٢٧١ ص
(٤٩٤)
8 - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون تعد أو تفريط
٢٧١ ص
(٤٩٥)
9 - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة
٢٧١ ص
(٤٩٦)
10 - و اما ان من أحس بامارات الموت يلزمه ما ذكر
٢٧١ ص
(٤٩٧)
11 - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية
٢٧٢ ص
(٤٩٨)
كتاب العارية
٢٧٣ ص
(٤٩٩)
1 - حقيقة العارية
٢٧٥ ص
(٥٠٠)
1 - اما ان العارية عقد
٢٧٥ ص
(٥٠١)
2 - و اما ان عقد العارية يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع
٢٧٥ ص
(٥٠٢)
3 - و اما شرعية العارية
٢٧٥ ص
(٥٠٣)
2 - من أحكام العارية
٢٧٦ ص
(٥٠٤)
1 - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول
٢٧٧ ص
(٥٠٥)
2 - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة
٢٧٧ ص
(٥٠٦)
3 - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها
٢٧٧ ص
(٥٠٧)
4 - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة
٢٧٧ ص
(٥٠٨)
5 - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها
٢٧٧ ص
(٥٠٩)
6 - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعد أو تفريط الا مع اشتراط الضمان
٢٧٧ ص
(٥١٠)
7 - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة
٢٧٨ ص
(٥١١)
8 - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها - طبقا لأصالة اللزوم
٢٧٩ ص
(٥١٢)
كتاب السبق و الرماية
٢٨١ ص
(٥١٣)
1 - حقيقة السبق و الرماية
٢٨٣ ص
(٥١٤)
1 - اما ان السبق و الرماية عقدان
٢٨٣ ص
(٥١٥)
2 - و اما ان العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر
٢٨٤ ص
(٥١٦)
3 - و اما شرعية المعاملتين المذكورتين
٢٨٤ ص
(٥١٧)
2 - من أحكام السبق و الرماية
٢٨٥ ص
(٥١٨)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية
٢٨٥ ص
(٥١٩)
2 - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
٢٨٥ ص
(٥٢٠)
3 - و اما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد
٢٨٦ ص
(٥٢١)
4 - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين
٢٨٦ ص
(٥٢٢)
5 - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي
٢٨٦ ص
(٥٢٣)
6 - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان
٢٨٧ ص
(٥٢٤)
كتاب النكاح
٢٨٩ ص
(٥٢٥)
1 - النكاح و بعض أحكامه
٢٩١ ص
(٥٢٦)
1 - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء
٢٩٢ ص
(٥٢٧)
2 - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة
٢٩٢ ص
(٥٢٨)
3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء بالتراضي
٢٩٢ ص
(٥٢٩)
4 - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح
٢٩٤ ص
(٥٣٠)
5 - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع
٢٩٤ ص
(٥٣١)
6 - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد
٢٩٥ ص
(٥٣٢)
7 - و اما اعتبار الماضوية
٢٩٦ ص
(٥٣٣)
8 - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب
٢٩٦ ص
(٥٣٤)
9 - و اما الاكتفاء بالتوكيل
٢٩٧ ص
(٥٣٥)
10 - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
٢٩٧ ص
(٥٣٦)
11 - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلا بعد التأكد من اجراء الوكيل للعقد
٢٩٨ ص
(٥٣٧)
12 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح
٢٩٨ ص
(٥٣٨)
13 - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب
٢٩٨ ص
(٥٣٩)
2 - ولاية الابوين
٢٩٩ ص
(٥٤٠)
1 - اما ثبوت الولاية للأب و الجد
٢٩٩ ص
(٥٤١)
2 - و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم
٣٠٠ ص
(٥٤٢)
3 - و اما ولاية الاب و الجد على المجنون
٣٠٠ ص
(٥٤٣)
4 - و اما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء
٣٠٠ ص
(٥٤٤)
5 - و اما ولاية الابوين في زواج البكر
٣٠٠ ص
(٥٤٥)
و منشأ ذلك اختلاف الروايات، فانها على طوائف نذكر من بينها
٣٠٠ ص
(٥٤٦)
1 - ما دل على استقلال الاب
٣٠١ ص
(٥٤٧)
2 - ما دل على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية،
٣٠١ ص
(٥٤٨)
3 - ما دل على اعتبار اذن البكر و عدم استقلال الاب
٣٠١ ص
(٥٤٩)
4 - ما دل على استقلال البكر في امرها
٣٠١ ص
(٥٥٠)
5 - و اما ان المعتبر اذن ابيها أو جدها
٣٠٣ ص
(٥٥١)
6 - و اما ان الثيب تستقل في امرها
٣٠٣ ص
(٥٥٢)
3 - أحكام النظر
٣٠٣ ص
(٥٥٣)
1 - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ
٣٠٤ ص
(٥٥٤)
2 - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء
٣٠٤ ص
(٥٥٥)
3 - و اما نظر المرأة إلى الرجل
٣٠٧ ص
(٥٥٦)
4 - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة
٣٠٩ ص
(٥٥٧)
5 - و اما استثناء مقام المعالجة
٣٠٩ ص
(٥٥٨)
6 - و اما استثناء حالة الضرورة
٣١٠ ص
(٥٥٩)
7 - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء
٣١٠ ص
(٥٦٠)
8 - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة
٣١٠ ص
(٥٦١)
9 - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ
٣١٠ ص
(٥٦٢)
10 - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها
٣١١ ص
(٥٦٣)
11 - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به
٣١٢ ص
(٥٦٤)
12 - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة
٣١٢ ص
(٥٦٥)
4 - من يحرم العقد عليها
٣١٣ ص
(٥٦٦)
و منشأ التحريم اما النسب أو السبب
٣١٣ ص
(٥٦٧)
1 - اما النسب
٣١٣ ص
(٥٦٨)
2 - و اما السبب
٣١٤ ص
(٥٦٩)
3 - و اما انقسام الحرمة إلى دائمة و مؤقتة
٣١٤ ص
(٥٧٠)
مناشئ التحريم بالسبب
٣١٥ ص
(٥٧١)
أ - المصاهرة و ما يلحق بها
٣١٥ ص
(٥٧٢)
1 - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر
٣١٦ ص
(٥٧٣)
2 - و اما حرمة أم الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول
٣١٧ ص
(٥٧٤)
3 - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت
٣١٧ ص
(٥٧٥)
4 - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها
٣١٨ ص
(٥٧٦)
5 - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا
٣١٨ ص
(٥٧٧)
6 - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطلقا
٣١٩ ص
(٥٧٨)
7 - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
٣١٩ ص
(٥٧٩)
8 - و اما العمة
٣٢٠ ص
(٥٨٠)
9 - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
٣٢٠ ص
(٥٨١)
10 - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام الملوط به
٣٢١ ص
(٥٨٢)
11 - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا
٣٢٢ ص
(٥٨٣)
12 - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد
٣٢٣ ص
(٥٨٤)
13 - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا
٣٢٣ ص
(٥٨٥)
14 - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا
٣٢٥ ص
(٥٨٦)
15 - و اما الزواج بالزانية
٣٢٦ ص
(٥٨٧)
ب - الرضاع
٣٢٨ ص
(٥٨٨)
إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي
٣٢٨ ص
(٥٨٩)
1 - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة
٣٢٩ ص
(٥٩٠)
2 - و اما صيرورة المرضعة اما للرضيع و صاحب اللبن ابا له و
٣٣٠ ص
(٥٩١)
3 - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما يلازمها
٣٣٠ ص
(٥٩٢)
4 - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة
٣٣٢ ص
(٥٩٣)
5 - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن
٣٣٣ ص
(٥٩٤)
6 - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
٣٣٤ ص
(٥٩٥)
7 - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
٣٣٤ ص
(٥٩٦)
8 - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا
٣٣٥ ص
(٥٩٧)
شروط الرضاع المحرم
٣٣٥ ص
(٥٩٨)
1 - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية
٣٣٦ ص
(٥٩٩)
2 - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي
٣٣٧ ص
(٦٠٠)
3 - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع
٣٣٧ ص
(٦٠١)
4 - و اما اعتبار الخلوص
٣٣٩ ص
(٦٠٢)
5 - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد
٣٣٩ ص
(٦٠٣)
6 - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة
٣٤٠ ص
(٦٠٤)
7 - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي
٣٤٢ ص
(٦٠٥)
8 - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضعة
٣٤٢ ص
(٦٠٦)
ج - الاعتداد
٣٤٣ ص
(٦٠٧)
1 - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
٣٤٣ ص
(٦٠٨)
2 - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير
٣٤٤ ص
(٦٠٩)
3 - و اما الحرمة المؤبدة
٣٤٥ ص
(٦١٠)
4 - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة
٣٤٧ ص
(٦١١)
5 - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى
٣٤٨ ص
(٦١٢)
6 - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة
٣٤٨ ص
(٦١٣)
7 - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا
٣٤٨ ص
(٦١٤)
8 - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة
٣٤٩ ص
(٦١٥)
د - استيفاء العدد
٣٥٠ ص
(٦١٦)
1 - اما عدم جواز الزيادة على اربع
٣٥٠ ص
(٦١٧)
2 - و اما التخصيص بالعقد الدائم
٣٥١ ص
(٦١٨)
3 - و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلق واحدة رجعيا
٣٥١ ص
(٦١٩)
ه - الكفر
٣٥٢ ص
(٦٢٠)
1 - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية
٣٥٢ ص
(٦٢١)
2 - و اما الكتابية
٣٥٣ ص
(٦٢٢)
3 - و اما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر
٣٥٥ ص
(٦٢٣)
4 - و اما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة
٣٥٥ ص
(٦٢٤)
و، ز - الاحرام و اللعان
٣٥٦ ص
(٦٢٥)
1 - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه
٣٥٦ ص
(٦٢٦)
2 - و اما الحرمة المؤبدة
٣٥٦ ص
(٦٢٧)
3 - و اما ان من قذف زوجته بالزنا حد حد القذف الا إذا لاعنها
٣٥٧ ص
(٦٢٨)
5 - الزواج المؤقت
٣٥٨ ص
(٦٢٩)
1 - اما شرعية الزواج المؤقت
٣٥٩ ص
(٦٣٠)
2 - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين
٣٦٣ ص
(٦٣١)
3 - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك
٣٦٣ ص
(٦٣٢)
4 - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه
٣٦٣ ص
(٦٣٣)
5 - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها
٣٦٥ ص
(٦٣٤)
6 - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها
٣٦٥ ص
(٦٣٥)
7 - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام
٣٦٥ ص
(٦٣٦)
8 - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه
٣٦٦ ص
(٦٣٧)
9 - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة
٣٦٧ ص
(٦٣٨)
10 - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
٣٦٨ ص
(٦٣٩)
11 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل
٣٧٠ ص
(٦٤٠)
12 - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية
٣٧٠ ص
(٦٤١)
13 - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
٣٧٠ ص
(٦٤٢)
14 - و اما جواز اشتراط عدم الوطء
٣٧٢ ص
(٦٤٣)
6 - أحكام النفقة
٣٧٣ ص
(٦٤٤)
1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة
٣٧٣ ص
(٦٤٥)
2 - و اما التقييد بالزوجة الدائمة
٣٧٤ ص
(٦٤٦)
3 - و اما ان المدار على المتعارف
٣٧٤ ص
(٦٤٧)
4 - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس
٣٧٤ ص
(٦٤٨)
5 - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية
٣٧٥ ص
(٦٤٩)
6 - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد
٣٧٥ ص
(٦٥٠)
7 - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها
٣٧٥ ص
(٦٥١)
7 - احكام القسمة
٣٧٦ ص
(٦٥٢)
1 - اما وجوب القسمة في مبيت الليالي
٣٧٦ ص
(٦٥٣)
2 - اما القول بعدم وجوب القسمة الا بالشروع
٣٧٨ ص
(٦٥٤)
3 - و اما القول بوجوب القسمة ابتداء
٣٧٨ ص
(٦٥٥)
4 - و اما الوجه في وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت
٣٧٩ ص
(٦٥٦)
5 - و اما عدم وجوب المواقعة
٣٨٠ ص
(٦٥٧)
الإيقاعات
٣٨١ ص
(٦٥٨)
كتاب الطلاق
٣٨٣ ص
(٦٥٩)
1 - حقيقة الطلاق
٣٨٥ ص
(٦٦٠)
1 - اما ان الطلاق ايقاع متقوم بالايجاب بلا مدخلية للقبول في تحققه
٣٨٥ ص
(٦٦١)
2 - و اما انه مشروع
٣٨٥ ص
(٦٦٢)
3 - و اما اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج
٣٨٧ ص
(٦٦٣)
4 - و اما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج
٣٨٨ ص
(٦٦٤)
2 - شرائط صحة الطلاق
٣٨٨ ص
(٦٦٥)
1 - اما اعتبار البلوغ في المطلق
٣٨٩ ص
(٦٦٦)
2 - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق
٣٩١ ص
(٦٦٧)
3 - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون
٣٩٢ ص
(٦٦٨)
4 - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون
٣٩٢ ص
(٦٦٩)
5 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون - بالغا
٣٩٣ ص
(٦٧٠)
6 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة
٣٩٣ ص
(٦٧١)
7 - و اما عدم صحة طلاق المكره
٣٩٣ ص
(٦٧٢)
8 - و اما اعتبار القصد
٣٩٤ ص
(٦٧٣)
9 - و اما التنجيز
٣٩٤ ص
(٦٧٤)
10 - و اما اعتبار تعيين المطلقة
٣٩٥ ص
(٦٧٥)
11 - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها
٣٩٦ ص
(٦٧٦)
12 - و اما استثناء حالة غيبة المطلق
٣٩٧ ص
(٦٧٧)
13 - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق
٣٩٨ ص
(٦٧٨)
14 - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها بالانتقال
٣٩٨ ص
(٦٧٩)
15 - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر
٣٩٨ ص
(٦٨٠)
16 - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر
٣٩٩ ص
(٦٨١)
17 - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال زوجته
٣٩٩ ص
(٦٨٢)
18 - و اما استثناء الحامل المستبين حملها
٤٠٠ ص
(٦٨٣)
19 - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس
٤٠٠ ص
(٦٨٤)
20 - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة
٤٠٠ ص
(٦٨٥)
21 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع
٤٠١ ص
(٦٨٦)
22 - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة
٤٠٣ ص
(٦٨٧)
23 - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق
٤٠٣ ص
(٦٨٨)
24 - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها
٤٠٤ ص
(٦٨٩)
25 - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم
٤٠٥ ص
(٦٩٠)
26 - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
٤٠٦ ص
(٦٩١)
3 - أقسام الطلاق
٤٠٧ ص
(٦٩٢)
1 - اما التقسيم الى البدعي و السني
٤٠٩ ص
(٦٩٣)
2 - و اما ان البدعي باطل
٤٠٩ ص
(٦٩٤)
3 - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة
٤١٠ ص
(٦٩٥)
4 - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن
٤١٣ ص
(٦٩٦)
5 - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر
٤١٣ ص
(٦٩٧)
6 - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت
٤١٣ ص
(٦٩٨)
7 - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل
٤١٤ ص
(٦٩٩)
8 - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن
٤١٤ ص
(٧٠٠)
9 - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا
٤١٥ ص
(٧٠١)
10 - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر
٤١٥ ص
(٧٠٢)
11 - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي
٤١٦ ص
(٧٠٣)
12 - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح زوجا آخر
٤١٧ ص
(٧٠٤)
13 - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديا
٤١٨ ص
(٧٠٥)
14 - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني
٤١٨ ص
(٧٠٦)
4 - أحكام العدة
٤١٩ ص
(٧٠٧)
1 - اما وجوب العدة في الجملة
٤٢١ ص
(٧٠٨)
2 - و اما تفسير العدة بما تقدم
٤٢١ ص
(٧٠٩)
3 - و اما وجوب العدة على المطلقة
٤٢١ ص
(٧١٠)
4 - و اما الصغيرة و اليائس
٤٢٢ ص
(٧١١)
5 - و اما ان العدة ثلاثة قروء
٤٢٥ ص
(٧١٢)
6 - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه
٤٢٦ ص
(٧١٣)
7 - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر
٤٢٧ ص
(٧١٤)
8 - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل
٤٢٧ ص
(٧١٥)
9 - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام
٤٢٨ ص
(٧١٦)
10 - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة
٤٢٩ ص
(٧١٧)
11 - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين
٤٢٩ ص
(٧١٨)
12 - و اما الحداد
٤٣٠ ص
(٧١٩)
13 - و اما جواز ما لا يعد زينة
٤٣١ ص
(٧٢٠)
14 - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة
٤٣١ ص
(٧٢١)
15 - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة
٤٣١ ص
(٧٢٢)
16 - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ
٤٣٢ ص
(٧٢٣)
17 - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل
٤٣٣ ص
(٧٢٤)
18 - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين
٤٣٣ ص
(٧٢٥)
5 - من أحكام الخلع و المباراة
٤٣٣ ص
(٧٢٦)
1 - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة و كراهتها
٤٣٤ ص
(٧٢٧)
2 - و اما انه مشروع
٤٣٥ ص
(٧٢٨)
3 - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا
٤٣٥ ص
(٧٢٩)
4 - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و -
٤٣٦ ص
(٧٣٠)
5 - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع
٤٣٦ ص
(٧٣١)
6 - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته
٤٣٧ ص
(٧٣٢)
7 - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء
٤٣٧ ص
(٧٣٣)
8 - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
٤٣٨ ص
(٧٣٤)
9 - و اما ان الصيغة الخاصة«خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا»
٤٣٨ ص
(٧٣٥)
10 - و اما الاكتفاء بصيغة«هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا»
٤٣٨ ص
(٧٣٦)
11 - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق
٤٣٨ ص
(٧٣٧)
12 - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق
٤٣٩ ص
(٧٣٨)
13 - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقل
٤٤٠ ص
(٧٣٩)
14 - و اما ان الخلع طلاق بائن
٤٤١ ص
(٧٤٠)
15 - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة
٤٤١ ص
(٧٤١)
16 - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين
٤٤٢ ص
(٧٤٢)
17 - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر
٤٤٢ ص
(٧٤٣)
18 - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ«بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق
٤٤٣ ص
(٧٤٤)
6 - من أحكام الطلاق
٤٤٤ ص
(٧٤٥)
1 - اما ان غير الامامي اذا طلق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها
٤٤٦ ص
(٧٤٦)
2 - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا
٤٤٧ ص
(٧٤٧)
3 - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية
٤٤٨ ص
(٧٤٨)
4 - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول
٤٤٨ ص
(٧٤٩)
5 - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع
٤٤٨ ص
(٧٥٠)
6 - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك
٤٤٩ ص
(٧٥١)
7 - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما
٤٤٩ ص
(٧٥٢)
8 - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها
٤٥٠ ص
(٧٥٣)
9 - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق
٤٥٠ ص
(٧٥٤)
10 - و اما وجوب الانفاق على الزوجة
٤٥١ ص
(٧٥٥)
11 - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد الامرين
٤٥٢ ص
(٧٥٦)
12 - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من الانفاق و الطلاق
٤٥٣ ص
(٧٥٧)
13 - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حيا
٤٥٣ ص
(٧٥٨)
14 - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه
٤٥٣ ص
(٧٥٩)
15 - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ضوء البيان المتقدم
٤٥٣ ص
(٧٦٠)
16 - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة الوفاة
٤٥٤ ص
(٧٦١)
17 - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم
٤٥٤ ص
(٧٦٢)
18 - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن الزوج في طلاق نفسها متى ما سجن او
٤٥٥ ص
(٧٦٣)
كتاب الظهار
٤٥٧ ص
(٧٦٤)
1 - الظهار و حكمه
٤٥٩ ص
(٧٦٥)
1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة
٤٦٠ ص
(٧٦٦)
2 - و اما انه يقع بصيغة«انت علي كظهر أمي»
٤٦٠ ص
(٧٦٧)
3 - و اما انه حرام فهو من المسلمات
٤٦٠ ص
(٧٦٨)
4 - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير
٤٦٢ ص
(٧٦٩)
5 - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود
٤٦٢ ص
(٧٧٠)
6 - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند التكفير قبل الوطء
٤٦٢ ص
(٧٧١)
7 - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض
٤٦٢ ص
(٧٧٢)
8 - و اما ان الكفارة ما تقدم
٤٦٣ ص
(٧٧٣)
2 - شرائط الظهار
٤٦٤ ص
(٧٧٤)
1 - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين
٤٦٤ ص
(٧٧٥)
2 - و اما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر و عقله
٤٦٥ ص
(٧٧٦)
3 - و اما اعتبار الاختيار
٤٦٥ ص
(٧٧٧)
4 - و اما اعتبار الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها
٤٦٦ ص
(٧٧٨)
5 - و اما اعتبار وقوعه في طهر لم يواقع فيه
٤٦٧ ص
(٧٧٩)
6 - و اما انه لا يصح الظهار اذا قصد به الاضرار او الزجر
٤٦٨ ص
(٧٨٠)
كتاب الإيلاء
٤٦٩ ص
(٧٨١)
1 - ما هو الايلاء؟
٤٧١ ص
(٧٨٢)
1 - اما ان الايلاء ما ذكر
٤٧١ ص
(٧٨٣)
2 - و اما اعتبار دوام العقد
٤٧٢ ص
(٧٨٤)
3 - و اما اشتراط الدخول
٤٧٣ ص
(٧٨٥)
4 - و اما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر
٤٧٣ ص
(٧٨٦)
5 - و اما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار
٤٧٤ ص
(٧٨٧)
6 - و اما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح
٤٧٤ ص
(٧٨٨)
2 - من احكام الايلاء
٤٧٤ ص
(٧٨٩)
1 - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف بالله سبحانه
٤٧٥ ص
(٧٩٠)
2 - و اما انه اذا تم الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض
٤٧٥ ص
(٧٩١)
3 - و اما ان الحاكم يضيق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
٤٧٥ ص
(٧٩٢)
4 - و اما بداية المدة
٤٧٦ ص
(٧٩٣)
5 - و اما لزوم الكفارة
٤٧٧ ص
(٧٩٤)
6 - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محددة بفترة و تحققت المواقعة بعد انتهائها
٤٧٨ ص
(٧٩٥)
كتاب اللعان
٤٧٩ ص
(٧٩٦)
1 - ما هو اللعان؟
٤٨١ ص
(٧٩٧)
1 - اما ان اللعان ما ذكر
٤٨٢ ص
(٧٩٨)
2 - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف
٤٨٣ ص
(٧٩٩)
3 - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين
٤٨٤ ص
(٨٠٠)
4 - و اما ان القاذف يحد حد القذف - ثمانين جلدة
٤٨٥ ص
(٨٠١)
5 - و اما اندفاع الحد عن القاذف بلعانه
٤٨٥ ص
(٨٠٢)
6 - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد
٤٨٦ ص
(٨٠٣)
7 - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب
٤٨٦ ص
(٨٠٤)
8 - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب
٤٨٧ ص
(٨٠٥)
9 - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب
٤٨٧ ص
(٨٠٦)
10 - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون لعان أو بينة
٤٨٧ ص
(٨٠٧)
2 - كيفية اللعان
٤٨٨ ص
(٨٠٨)
1 - اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم
٤٨٨ ص
(٨٠٩)
2 - و اما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة و بامكانها دفعه عنها بلعانها
٤٨٨ ص
(٨١٠)
3 - و اما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف
٤٨٨ ص
(٨١١)
3 - من أحكام اللعان
٤٨٩ ص
(٨١٢)
1 - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان
٤٩٠ ص
(٨١٣)
2 - و اما سقوط الحد عن الرجل و المرأة بلعانهما
٤٩٠ ص
(٨١٤)
3 - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها
٤٩١ ص
(٨١٥)
4 - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته
٤٩١ ص
(٨١٦)
5 - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
٤٩١ ص
(٨١٧)
6 - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثم لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين
٤٩٢ ص
(٨١٨)
7 - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة
٤٩٢ ص
(٨١٩)
8 - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء
٤٩٢ ص
(٨٢٠)
9 - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول
٤٩٣ ص
(٨٢١)
10 - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم
٤٩٣ ص
(٨٢٢)
11 - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان
٤٩٤ ص
(٨٢٣)
كتاب اليمين و النذر و العهد
٤٩٥ ص
(٨٢٤)
1 - اليمين المبحوث عنها
٤٩٧ ص
(٨٢٥)
1 - اليمين لها أقسام ثلاثة
٤٩٧ ص
(٨٢٦)
2 - و اما انه يجب الوفاء باليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه المكلف على نفسه
٤٩٨ ص
(٨٢٧)
3 - و اما وجوب الكفارة في مخالفة اليمين من القسم الاول
٤٩٨ ص
(٨٢٨)
4 - و اما ان اليمين لتأكيد الاخبار لا كفارة فيها
٤٩٩ ص
(٨٢٩)
5 - و اما استثناء حالة دفع الظلم
٥٠٠ ص
(٨٣٠)
6 - و اما عدم ترتب اثر - من الكفارة و الاثم - على يمين المناشدة
٥٠٠ ص
(٨٣١)
2 - من أحكام اليمين
٥٠١ ص
(٨٣٢)
1 - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه
٥٠٢ ص
(٨٣٣)
2 - و اما انه لا فرق في الحلف بالله سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر اسمائه
٥٠٣ ص
(٨٣٤)
3 - و اما اجزاء الترجمة
٥٠٤ ص
(٨٣٥)
4 - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء و الاولياء و غير ذلك
٥٠٤ ص
(٨٣٦)
5 - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم
٥٠٤ ص
(٨٣٧)
6 - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة
٥٠٥ ص
(٨٣٨)
7 - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية
٥٠٥ ص
(٨٣٩)
8 - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت
٥٠٦ ص
(٨٤٠)
9 - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج
٥٠٦ ص
(٨٤١)
10 - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء
٥٠٦ ص
(٨٤٢)
11 - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده
٥٠٦ ص
(٨٤٣)
12 - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد
٥٠٧ ص
(٨٤٤)
13 - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك
٥٠٧ ص
(٨٤٥)
14 - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم
٥٠٧ ص
(٨٤٦)
3 - من أحكام النذر
٥٠٨ ص
(٨٤٧)
1 - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم
٥٠٩ ص
(٨٤٨)
2 - و اما ان صيغته ما تقدم
٥١٠ ص
(٨٤٩)
3 - و اما عدم انعقاده بمجرد النية
٥١٠ ص
(٨٥٠)
4 - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه بنذر التبرع
٥١٠ ص
(٨٥١)
5 - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة
٥١١ ص
(٨٥٢)
6 - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة لله سبحانه
٥١١ ص
(٨٥٣)
7 - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان
٥١١ ص
(٨٥٤)
8 - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد
٥١١ ص
(٨٥٥)
9 - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع
٥١٢ ص
(٨٥٦)
10 - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك و لو من دون ضرورة
٥١٢ ص
(٨٥٧)
11 - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده
٥١٣ ص
(٨٥٨)
12 - و اما ان من نذر مالا للنبي صلى الله عليه و آله او غيره يتبع في كيفية صرفه قصده
٥١٣ ص
(٨٥٩)
13 - و اما كفارة حنث النذر فقيل انها ككفارة مخالفة اليمين و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان
٥١٣ ص
(٨٦٠)
4 - من أحكام العهد
٥١٤ ص
(٨٦١)
1 - اما ان العهد ما ذكر
٥١٤ ص
(٨٦٢)
2 - و اما ترتب الكفارة على مخالفة العهد
٥١٥ ص
(٨٦٣)
3 - و اما عدم انعقاده بمجرد القصد القلبي
٥١٥ ص
(٨٦٤)
4 - و اما عدم اعتبار كون متعلق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر
٥١٦ ص
(٨٦٥)
5 - و اما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم
٥١٦ ص
(٨٦٦)
كتاب الوصية
٥١٧ ص
(٨٦٧)
1 - الوصية بقسميها
٥١٩ ص
(٨٦٨)
1 - اما ان الوصية ما تقدم
٥٢٠ ص
(٨٦٩)
2 - و اما انها مشروعة
٥٢٠ ص
(٨٧٠)
3 - و اما انها مشروعة بكلا قسميها
٥٢١ ص
(٨٧١)
4 - و اما انها مشروعة بنحو الاستحباب
٥٢١ ص
(٨٧٢)
5 - و اما انها قد تجب
٥٢١ ص
(٨٧٣)
2 - الوصية ايقاع
٥٢١ ص
(٨٧٤)
1 - اما ان صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول
٥٢٢ ص
(٨٧٥)
2 - و اما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة
٥٢٢ ص
(٨٧٦)
3 - و اما انه مع رد الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا
٥٢٣ ص
(٨٧٧)
4 - و اما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك
٥٢٣ ص
(٨٧٨)
5 - و اما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية
٥٢٣ ص
(٨٧٩)
3 - من احكام الوصي
٥٢٥ ص
(٨٨٠)
1 - اما تعين من عينه الموصي لتنفيذ الوصية
٥٢٦ ص
(٨٨١)
2 - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك
٥٢٦ ص
(٨٨٢)
3 - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر
٥٢٧ ص
(٨٨٣)
4 - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر
٥٢٧ ص
(٨٨٤)
5 - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها
٥٢٧ ص
(٨٨٥)
6 - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره
٥٢٧ ص
(٨٨٦)
7 - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة
٥٢٧ ص
(٨٨٧)
8 - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر
٥٢٨ ص
(٨٨٨)
9 - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم
٥٢٩ ص
(٨٨٩)
10 - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين
٥٢٩ ص
(٨٩٠)
11 - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة
٥٢٩ ص
(٨٩١)
12 - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة
٥٢٩ ص
(٨٩٢)
13 - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا
٥٣٠ ص
(٨٩٣)
14 - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل
٥٣٠ ص
(٨٩٤)
4 - من أحكام الوصية
٥٣١ ص
(٨٩٥)
1 - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه
٥٣٢ ص
(٨٩٦)
2 - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت
٥٣٢ ص
(٨٩٧)
3 - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال
٥٣٣ ص
(٨٩٨)
4 - و اما وجوب رد أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور امارات الموت
٥٣٣ ص
(٨٩٩)
5 - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالة
٥٣٤ ص
(٩٠٠)
6 - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث
٥٣٤ ص
(٩٠١)
7 - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة
٥٣٦ ص
(٩٠٢)
8 - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم
٥٣٦ ص
(٩٠٣)
9 - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة
٥٣٦ ص
(٩٠٤)
10 - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط
٥٣٦ ص
(٩٠٥)
11 - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
٥٣٦ ص
(٩٠٦)
12 - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها
٥٣٧ ص
(٩٠٧)
13 - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها
٥٣٧ ص
(٩٠٨)
14 - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه
٥٣٩ ص
(٩٠٩)
15 - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك
٥٣٩ ص
(٩١٠)
كتاب الوقف
٥٤١ ص
(٩١١)
1 - حقيقة الوقف
٥٤٣ ص
(٩١٢)
1 - اما ان الوقف ما تقدم
٥٤٣ ص
(٩١٣)
2 - و اما انه قد يعبر عنه بالصدقة
٥٤٤ ص
(٩١٤)
3 - و اما ان الوقف مشروع
٥٤٤ ص
(٩١٥)
4 - و اما ان الوقف يعتبر فيه القبول
٥٤٥ ص
(٩١٦)
5 - و اما ان الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه و اخرى لا يشتمل عليه
٥٤٦ ص
(٩١٧)
2 - من شرائط الوقف
٥٤٧ ص
(٩١٨)
1 - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي النية وحدها
٥٤٨ ص
(٩١٩)
2 - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها
٥٤٨ ص
(٩٢٠)
3 - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف
٥٤٨ ص
(٩٢١)
4 - و اما القبض
٥٤٩ ص
(٩٢٢)
5 - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا
٥٥١ ص
(٩٢٣)
6 - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض
٥٥١ ص
(٩٢٤)
7 - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري
٥٥١ ص
(٩٢٥)
8 - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف
٥٥٢ ص
(٩٢٦)
9 - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا
٥٥٢ ص
(٩٢٧)
10 - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا و قيل بصحته حبسا و قيل ببطلانه
٥٥٣ ص
(٩٢٨)
11 - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها
٥٥٣ ص
(٩٢٩)
12 - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه
٥٥٣ ص
(٩٣٠)
3 - من احكام الوقف
٥٥٤ ص
(٩٣١)
1 - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته
٥٥٥ ص
(٩٣٢)
2 - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره
٥٥٥ ص
(٩٣٣)
3 - و اما استحقاق المتولي للأجرة
٥٥٦ ص
(٩٣٤)
4 - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السلام يصرف فيما ذكر
٥٥٦ ص
(٩٣٥)
5 - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن
٥٥٦ ص
(٩٣٦)
6 - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء
٥٥٦ ص
(٩٣٧)
7 - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول
٥٥٧ ص
(٩٣٨)
8 - و اما جواز البيع في المورد الثاني
٥٥٧ ص
(٩٣٩)
9 - و اما الجواز في المورد الثالث
٥٥٧ ص
(٩٤٠)
10 - و اما الجواز في المورد الرابع
٥٥٨ ص
(٩٤١)
11 - و اما الجواز في المورد الخامس
٥٥٨ ص
(٩٤٢)
12 - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا
٥٥٨ ص
(٩٤٣)
13 - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة
٥٥٨ ص
(٩٤٤)
14 - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
٥٥٨ ص
(٩٤٥)
4 - من أحكام الحبس
٥٥٩ ص
(٩٤٦)
1 - اما ان الحبس ما ذكر
٥٥٩ ص
(٩٤٧)
2 - و اما انه مشروع
٥٦٠ ص
(٩٤٨)
3 - و اما تحقق الحبس بلفظ حبست
٥٦٠ ص
(٩٤٩)
4 - و اما التفرقة بين الحبس و اخواته بما تقدم
٥٦١ ص
(٩٥٠)
5 - و اما ان السكنى و اخواتها عقود تحتاج الى قبول
٥٦١ ص
(٩٥١)
6 - و اما اشتراط القبض في تحقق اللزوم
٥٦١ ص
(٩٥٢)
5 - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
٥٦٢ ص
(٩٥٣)
1 - اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص
٥٦٢ ص
(٩٥٤)
2 - و اما ان الصدقة عقد تحتاج الى ايجاب و قبول
٥٦٣ ص
(٩٥٥)
3 - و اما اعتبار قصد القربة فيها
٥٦٤ ص
(٩٥٦)
4 - و اما جواز صدقة غير الهاشمي للهاشمي
٥٦٤ ص
(٩٥٧)
5 - و اما جواز الصدقة على الغني
٥٦٤ ص
(٩٥٨)
كتاب الجعالة
٥٦٥ ص
(٩٥٩)
1 - حقيقة الجعالة
٥٦٧ ص
(٩٦٠)
1 - اما ان الجعالة ما تقدم
٥٦٧ ص
(٩٦١)
2 - و اما شرعية الجعالة
٥٦٨ ص
(٩٦٢)
3 - و اما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة و خاصا اخرى
٥٦٩ ص
(٩٦٣)
4 - و اما الفوارق بين الاجارة و الجعالة
٥٦٩ ص
(٩٦٤)
2 - من أحكام الجعالة
٥٦٩ ص
(٩٦٥)
1 - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة
٥٧٠ ص
(٩٦٦)
2 - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل
٥٧٠ ص
(٩٦٧)
3 - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل
٥٧١ ص
(٩٦٨)
4 - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل
٥٧١ ص
(٩٦٩)
5 - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه
٥٧١ ص
(٩٧٠)
6 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل
٥٧١ ص
(٩٧١)
7 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او غافلا او جاهلا
٥٧٢ ص
(٩٧٢)
كتاب الشفعة
٥٧٣ ص
(٩٧٣)
1 - حقيقة الشفعة
٥٧٥ ص
(٩٧٤)
1 - اما ان الشفعة هي ما تقدم
٥٧٥ ص
(٩٧٥)
2 - و اما انها مشروعة
٥٧٥ ص
(٩٧٦)
2 - من أحكام الشفعة
٥٧٦ ص
(٩٧٧)
1 - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل
٥٧٧ ص
(٩٧٨)
2 - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص
٥٧٧ ص
(٩٧٩)
3 - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر
٥٧٨ ص
(٩٨٠)
4 - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق
٥٧٨ ص
(٩٨١)
5 - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة و لا نقيصة
٥٧٩ ص
(٩٨٢)
6 - و اما انه لا يفرق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا
٥٨٠ ص
(٩٨٣)
7 - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
٥٨٠ ص
(٩٨٤)
8 - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة
٥٨٢ ص
(٩٨٥)
9 - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار
٥٨٢ ص
(٩٨٦)
10 - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه
٥٨٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩١ - ٥ - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا

لأنها ظاهرة في ان لعان كل واحد من الزوجين موجب لدرء الحدّ عن نفسه، بل قد يستفاد من صحيحة ابن الحجاج أيضا.

و اما انه اذا لم يلاعن الرجل أيضا حدّ دونها فباعتبار تحقق القذف منه فيحد، و اما هي فحيث لم يثبت في حقها المقذوف به فلا موجب لحدها.

٣- و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها

فواضح.

اما عدم انتفائه عنها فلعدم الموجب اذ هي لم تنفه عنها.

و اما انتفاؤه عنه فلانه لو لا ذلك لم تكن للعانة فائدة.

و تدل على كلا الحكمين صحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:

«المرأة يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما الى من ينسب ولدها؟ قال: الى امه»[١].

٤- و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته‌

فلان ذلك لازم انتفائه عنه باللعان.

٥- و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا

فلانه لازم اللعان و فائدته.

و اما عدم ثبوت الحدّ على المرأة فلعدم الموجب لذلك بعد عدم قذفها بالزنا.

و اما انها تحدّ لو لم تلاعن فيما اذا كان نفي الولد بنحو موجب لقذفها بالزنا فباعتبار دخول المورد آنذاك تحت عنوان القذف بالزنا.


[١] وسائل الشيعة ١٥: ٦٠٨ الباب ١٤ من أبواب اللعان الحديث ٢.