دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦١ - ١ - اما شرعية الزواج المؤقت
لا ينفع بعد ما كان نسخ الاحكام حقا خاصا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و في عصره لوضوح ان حلاله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة[١].
و من الجرأة على اللّه سبحانه مقالة من اجاب: «ان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع»[٢]، ان اللّه سبحانه يقول عن نبيّه: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى[٣]، قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ[٤] و في مقابله يقال: ان النبي مجتهد كبقية أفراد البشر دون أي فرق، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً[٥].
[١] ورد المضمون المذكور في صحيحة زرارة التي رواها الشيخ الكليني في الكافي ١: ٥٨.
[٢] الجواب المذكور نقله القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد: ٣٧٤ في مقام الدفاع عن الخليفة الثاني- الذي صعد المنبر و قال: ايها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه انا انهى عنهن و احرّمهن و اعاقب عليهن و هي متعة النساء و متعة الحج و حيّ على خير العمل- من دون تعليق عليه.
[٣] النجم: ٣- ٤.
[٤] يونس: ١٥.
[٥] الكهف: ٥.