دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣ - ١٠ - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة
و جوابه ما ذكرناه.
أجل جريان الاستصحاب المذكور مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و عدم معارضة اصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد.
ب- التمسك بعموم الحديث النبوي: «الناس مسلطون على أموالهم»[١] بتقريب ان مقتضى السلطنة عدم زوال الملكية عن المالك بغير اختياره، و من المعلوم ان جواز الفسخ و التملّك بدون رضا المالك مناف لسلطنته فلا يكون جائزا.
و الوجه المذكور وجيه بناء على تمامية سند الحديث و لكنّه ضعيف لأنّه لم يرو إلّا في عوالي اللآلي بشكل مرسل.
ج- التمسّك بحديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه»[٢]، فانّ الفسخ و أخذ المال من مالكه السابق بدون رضاه ليس بحلال بمقتضى الحديث.
د- التمسّك بقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ[٣]، فإنّ الفسخ و أخذ المال من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت أكل المال بالباطل المنهي عنه.
ه- التمسّك بعموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[٤] بالبيان
[١] عوالي اللآلي ١: ٢٢٢، ٤٥٧، و ٢: ١٣٨، و ٣: ٢٠٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٣ الباب ١ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٣.
[٣] النساء: ٢٩.
[٤] المائدة: ١.