دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١٤ - ٨ - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن
التقييد في الآية الكريمة بالطلاق- باعتبار ان المفهوم من الروايات ان المهم في حصول التحليل ذوق المحلل لعسيلة المطلقة دون تطليقه لها بعنوانه. هذا مضافا الى التصريح بالتعميم في موثقة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: «... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها او مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسيلتها»[١] و غيرها.
٧- و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل
فمما لا خلاف فيه. و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب»[٢].
و اما التقييد بعدم رجوع الزوجة في البذل فلانه مع رجوعها يحق للزوج الرجوع أيضا، و هو مما لا خلاف فيه. و تدل عليه صحيحة البقباق عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لا رجعن في بضعك»[٣].
٨- و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن
فلان النصوص و ان لم تدل على ذلك بل دلت على ثبوت الولاية في الطلاق، كما في صحيحة ابي بصير: «سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعم ما يقيم صلبها كان
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٦ الباب ٧ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٤١٧ الباب ٨ من أبواب العدد الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٤٩٩ الباب ٧ من أبواب الخلع و المباراة الحديث ٣.