دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠١ - ٤ - و اما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن
هو القمار كما دلت عليه الروايات[١] و كلمات اهل اللغة[٢].
و من السنة الشريفة روايات كثيرة كادت تبلغ حدّ التواتر، كصحيحة زيد الشحام: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل:
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[٣] قال: الرجس من الاوثان: الشطرنج، و قول الزور: الغناء»[٤].
و موثقة السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن اللعب بالشطرنج و النرد»[٥].
و صحيحة معمر بن خلاد عن ابي الحسن عليه السّلام: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر»[٦].
٣- و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة
فلانه القدر المتيقن من ادلة التحريم السابقة.
٤- و اما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن
فقد يستدل على حرمته بوجوه نذكر منها:
أ- التمسك باطلاق الآية الكريمة حيث لم يؤخذ في وجوب
[١] روى الوشاء عن ابي الحسن عليه السّلام:« الميسر هو القمار» وسائل الشيعة ١٢: ١١٩ الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٢] ففي لسان العرب، مادة« يسر»: الياسر من الميسر و هو القمار.
و في مجمع البحرين: الميسر: القمار ... و يقال سمّي ميسرا لتيسر اخذ مال الغير فيه من غير تعب و مشقة.
[٣] الحج: ٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٢٣٧ الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٢٣٨ الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.
[٦] وسائل الشيعة ١٢: ٢٤٢ الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.