تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٦ - فى ان ادلة البراءة حاكمة على ادلة الاحتياط
و لو (١) حين الجهل به، و تردده (٢) بين المتباينين او الاقل و الاكثر، و لا ريب ان ذلك الحكم (٣) مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلف (٤)، و حينئذ (٥) فاذا اخبر الشارع فى قوله: «ما حجب اللّه» و قوله: «رفع عن امتى» و غيرهما بان اللّه سبحانه لا يعاقب (٦) فقد ارتفع احتمال العقاب فى ترك ذلك المشكوك، و حصل الأمن منه (٧) فلا يجرى فيه (٨) حكم
(١) اى بعد اثبات ان العبد يعاقب على ترك التكليف و لو كان تركه حين الجهل به اذ الجهل المذكور لا يعد عذرا له بعد تنجز التكليف بالعلم الاجمالى، و حكم العقل بوجوب الاتيان بجميع المحتملات من باب دفع الضرر المحتمل.
(٢) عطف تفسير لقوله: «و لو حين الجهل به» اى تردد الواجب الواقعى بين ...
(٣) اى حكم العقل بوجوب اتيان محتملات الواقعى من باب دفع الضرر المحتمل.
(٤) من محتملات الواجب الواقعى.
(٥) اى حينما ثبت ان حكم العقل بوجوب الاتيان بالمحتملات من باب حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل.
(٦) بصيغة المعلوم اى اذا أخبر الشارع بان اللّه لا يعاقب عبده على ترك ما لا يعلم جزئيته.
(٧) اى من ترك المشكوك.
(٨) اى فى المشكوك اى لا يحكم العقل بوجوب دفع احتمال العقاب اذ بعد اخبار الشارع بعدم العقاب لا يحتمل العقاب كى