تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٩ - فى الجواب عن القمى و اثبات وجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية
معللا (١) ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير فان ظاهر التعليل (٢) يفيد عموم مراعات ذلك (٣) فى كل مقام اشتبه عليه الواجب، و لذا (٤) تعدى المشهور عن مورد النص، و هو تردد الفائتة بين رباعية، و ثلاثية، و ثنائية الى (٥) الفريضة الفائتة من المسافر
مع الجهر اداء و قضاء.
(١) أى علل الامام (ع) حكمه بوجوب قضاء ثلث صلوات على من فاتت منه فريضة فانه بالاتيان بثلاث صلوات يحصل براء الذمة على كل تقدير اى سواء كانت الفائتة الظهر، او العصر، او العشاء، او المغرب، او الصبح حيث قال (ع) بعد قوله: يصلى ثلاثة و اربعة و ركعتين «فان كانت الفائتة» الظهر و العصر و العشاء كان قد صلى و ان كانت «الفائتة» المغرب و الغداة فقد صلى فان قوله (ع):
«فان كانت الظهر و العصر ...» تعليل لحكمه (ع) باتيان الصلوات ثلاثة.
(٢) و هو قوله: «فان كانت الظهر و العصر و العشاء ...»
(٣) أى تحصيل براءة الذمة فى كل مقام اشتبه الواجب سواء كانت الصلاة مرددة بين الواجب و غيره كمن علم اجمالا انه فاتت منه فريضته، و لا يعلم انها اى صلاة من الصلوات الخمس او تردد الواجب بين الحج، و الصوم، و الزكاة فلا بد من العلم ببراءة ذمته بجميع المحتملات.
(٤) أى و لاجل ان ظاهر التعليل فى الرواية يفيد العموم.
(٥) الجار متعلق بقوله: «تعدى» اى تعدى المشهور عن مورد النص الى الفريضة ... فان المسافر اذا علم اجمالا بفوات