تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٦ - مخالفة المحقق القمى لوجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية
وجوب (١) المقدمة العلمية و الاحتياط بفعل (٢) جميع المحتملات، و خالف فى ذلك (٣) الفاضل القمى ره فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا فى ظاهر كلامه الى (٤) ما زعمه جامعا (٥) لجميع صور الشك فى المكلف به من قبح التكليف بالمجمل، و تأخير البيان عن وقت الحاجة.
فى ترك قضاء باقى الصلوات، و العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، و مقتضاه وجوب الاتيان بجميع المحتملات كى يحصل اليقين بفراغ ذمته.
(١) خبر لقوله: «و قضية» اى مقتضى حكم العقل ... وجوب المقدمة العلمية و وجوب الاحتياط.
(٢) أى يحصل المقدمة العلمية و الاحتياط باتيان جميع المحتملات بان يصلى ثلاثا و اربعة و ركعتين.
(٣) أى فى وجوب الاحتياط.
(٤) الجار متعلق بقوله: «مستندا» أى استند القمى ما ذهب اليه من عدم وجوب الاحتياط و كفاية الاتيان بواحدة من المحتملات الى ما زعمه من قبح التكليف بالمجمل، و مقتضى هذا الدليل و ان كان نفى اصل التكليف حتى الاتيان بواحدة من الفوائت إلّا ان الاجماع قائم بالاتيان بالواحدة.
(٥) أى ما زعمه القمى جامع لجميع صور الشك فى المكلف به سواء كانت الشبهة حكمية او موضوعية.
و ملخص الكلام: انه جعل المدار فى عدم وجوب الاحتياط قبح التكليف بالمجمل من غير فرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية.