العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - التاسع العدول من التمام إلِی القصر
الثامن[١]: العدول من القصر[٢] إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیّام.
التاسع: العدول من التمام[٣] إلی القصر[٤] إذا بدا له فی الإقامة[٥] بعد ماقصدها[٦].
[١] بناءً علی ما ذکرنا سابقا لا محلّ للعدول، وکذا فی التاسع والعاشر. (صدر الدین الصدر).
[٢] الحکم صحیح، لکنّه لیس من العدول الاصطلاحی، وکذا ما یلیه وما بعده. (الفانی).
[٣] لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * تقدّم أنّ هذا الفرض وکذا الفرض العاشر لیسا من موارد العدول. (اللنکرانی).
[٤] قبل رکوع الرکعة الثالثة. (مفتی الشیعة).
[٥] ولم یصلِّ صلاة تامّة قبل البداء، ثمّ إنّ هذه الصورة لیست أیضاً من أقسام المقسم المعنون بالعدول عن صلاة إلی اُخری، کما هو واضح. (المرعشی).
[٦] وقبل أن یأتی بصلاةٍ تماما فی زمان قصدها. (الإصطهباناتی).
* ولم یصلِّ صلاة قبلها إتماماً، ولکن تقدّم أنّ هذا الفرض وما قبله وما بعده لیست من العدول حقیقةً. (البروجردی).
* ولم یکن قد صلّی تماماً، ولم یتجاوز محلّ العدول. (الحکیم).
* ولم یصلِّ صلاة تماماً. (عبداللّه الشیرازی).
* وقبل أن یأتی بصلاة تماما. (الشریعتمداری).
* ولم یکن قد صلّی تماماً، ولم یتجاوز محلّ العدول. (الآملی).
* إذا کان عدوله عن الإقامة قبل أن یأتی بفریضة رباعیة بتمام، کما هو الفرض وکان فی محلٍّ یجوز فیه العدول، أمّا إذا تجاوز محلّ العدول کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة فالأحوط له أن یتمّها رباعیةً ثمّ یعیدها قصراً. (زین الدین).