العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - مراعاة التتابع العرفِی بالأفعال والقراءة والأذکار
البطلان[١].
(مسألة ١): تطویل الرکوع[٢] أو السجود أو إکثار الأذکار أو قراءة السور الطوال لا تُعدّ من المحو[٣] فلا إشکال فیها.
(مسألة ٢): الأحوط[٤] مراعاة الموالاة[٥] العرفیّة، بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل، وإن لم تُمحَ معه صورة الصلاة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها[٦]، وکذا فی
[١] إذا کان عن سهو، أمّا مع العمد فالأحوط الإعادة، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین).
* وإن کان واجباً علی الأحوط . (الشاهرودی).
[٢] لعلّ بعض مراتب التطویل والإکثار، کما لو أتی بخمسة آلاف تسبیحة فی الرکوع أو السجود أو بالتسبیحات الأربع ألفَی مرّةٍ مثلاً یُعدّ من المَحو . (حسین القمّی).
[٣] لا شبهة فی أنّ الإفراط فی الإطالة یوجبه، فالإطلاق فی کلامه منظور فیه. (المرعشی).
[٤] لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، کما مرّت الإشارة إلیه. (آل یاسین).
* بل الأقوی وجوب مراعاتهما مطلقاً . (صدرالدین الصدر).
* لا یُترک. (الخمینی، اللنکرانی).
[٥] لا یُترک . (السبزواری).
[٦] الأقوی وجوب التتابع العرفی، بمعنی عدم الفصل بما ینافی الوحدة العرفیّة، لکن یختصّ البطلان به بما إذا تعمّده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* فی القوّة نظر؛ لإمکان انصراف أدلّتها فی أمثال هذه المرکّبات إلی هذه الصورة. (آقاضیاء).
* إلاّ أن یمحو صورة الجزء . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). ⇦